- التفاصيل
-
نشر بتاريخ الثلاثاء, 11 تشرين1/أكتوير 2016 17:53
طريق الشعب
اقدمت المحكمة الاتحادية أمس الاثنين، على اصدار قرارها بشأن اقالة نواب رئيس الجمهورية، في وقت يعيش الشارع العراقي احتجاجات متواصلة منذ اكثر من عام تدعو إلى محاربة الفساد وبناء دولة مؤسسات بعيدة عن الترهل والمناصب الشكلية.
حيث أكدت السلطة القضائية، أمس الاثنين، أن المحكمة الاتحادية أقرت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وعدته مخالفاً لأحكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثاً) من الدستور الذي نص على وجود نائب للرئيس اقتضاءً لـ"المصلحة العامة"، فيما أشارت إلى أن الحكم صدر بـ"الاتفاق وبشكل بات وأفهم علناً".
وفي الوقت الذي اثار هذا القرار موجة غضب في الاوساط السياسية والحراك الجماهيري والتساؤل عن مغزى صدوره في الوقت الحاضر بالذات، اضطرت السلطة القضائية إلى اصدار توضيح بشأن قرارها المثير للجدل.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، (أمس)، بكامل اعضائها ونظرت في دعوى الطعن في قرار رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور". وأضاف بيرقدار، أن "القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) صدر بناءً على تلك المادة، لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم، ثم جاءت المادة (75/ ثانياً/ ثالثاً) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان"، مشيراً الى أن "القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاءً للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية - رئاسة الجمهورية)".وتابع بيرقدار، أن "الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثاً) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور، التي تقتضي في حالات كهذه موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه"، مؤكداً أن "القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور، فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته".
واوضح بيرقدار، أنه "بناءً عليه واستناداً الى احكام المادة (93/ أولاً) من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ أولاً) من قرار المدعى عليه الاول اضافةً إلى وظيفته الصادر بالعدد (307) وتاريخ 9/8/2015 والمتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً وافهم علناً في صباح اليوم 10/10/ 2016".
وفي سياق ذي صلة، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية بدعوى قضائية رفعها زعيم ائتلاف متحدون اسامة النجيفي، فيما أكد أن القرار لم يتطرق الى مسألة إعادة نواب الرئيس الثلاثة.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في توضيح تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "القرار الصادر بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين (69) و (75) من الدستور يعد تعديلاً للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة (142) منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه". وأضاف بيرقدار، أن "القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا جاء بناءً على دعوى أقامها السيد اسامة النجيفي بعدم الدستورية"، مشيراً إلى، أن "قرار عدم الدستورية لم يتطرق إلى إعادة أو عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية السادة إياد علاوي ونوري المالكي وأسامة النجيفي".