- التفاصيل
-
نشر بتاريخ الثلاثاء, 17 كانون2/يناير 2017 11:15
السومرية نيوز/ بغداد
اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، على ضرورة ان تحسم اللجان القضائية المشكلة للنظر بتنفيذ قانون العفو العام القضايا الموجودة لديها، لافتة الى ان اللجان لم تطلق سراح الا 382 شخصا مشمولا بالعفو.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحفي مشترك مع عضو اللجنة النائب سليم شوقي وحضرته، السومرية نيوز، إن "تعديل قانون العفو العام وتعديل قانون مفوضية الانتخابات ادرجت على جدول اعمال الجلسة، وقد صوت البرلمان بالمضي بتشريع التعديلات المرسلة من قبل الحكومة".
واضاف السعدون، انه "في كل الاحوال لا يعني ذلك ان التعديلات ستمضي بالتصويت عليها بعد ان تأخذ طور التشريع والقراءة الاولى والثانية ثم التصويت"، مشيرا الى ان "التعديلات الحكومية الايجابية منها اذا كانت لمصلحة المتهم البريء سنأخذ بها، اما اذا كانت التعديلات ليست بمصلحة المتهمين فأن اللجنة القانونية والبرلمان سنرفضها وسنذهب الى دراسة تعديلات قانون العفو في الجلسات المقبلة".
وتابع السعدون، انه "بعد مرور 5 اشهر من التصويت على قانون العفو العام لحد الان، وماتزال اللجان القضائية المشكلة للنظر في قانون العفو وحسم الدعاوى لم تطلق سراح سوى 382 متهما مشمولا بالعفو"، مؤكدا انه "يفترض ان تحسم الدعاوى سريعا، لا ان تنتظر وصول تعديلات من البرلمان بل يفترض ان تنظر بالقضايا المعروضة امامها".
وبشأن تعديل قانون مفوضية الانتخابات، اوضح السعدون، أن "التعديل تمت قراءته الاولى وطرح من حيث المبدأ اليوم، فتم التصويت على المضي بتشريعه ومعنى ذلك، انه بدلا من ان يكون هناك مجلس المفوضين فسيكون مجلس من القضاة يشرفون على الانتخابات وهم منسبون من مجلس القضاء لمدة 6 اشهر، وسنمضي ايضا بهذه التعديلات في الجلسات المقبلة ليكون القانون واضح لجميع اعضاء مجلس المفوضية".
بدوره، قال عضو اللجنة سليم شوقي إن "البرلمان صوت على قانون العفو العام في اب الماضي واصبح نافذا، ووفقا للمادة 15 من القانون الاصلي يجب تشكيل لجان من السلطة القضائية يكون دورها حسم ملفات المحكومين خلال فترة ستة اشهر لكن تلك اللجان ارتكبت مخالفة دستورية كونها لم تعمل ولم يتم اخراج سوى 382 شخص".
واستبعد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الأربعاء (11 كانون الثاني 2017) تمرير تعديل قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة الى البرلمان، مبينا أن نص التعديل يتضمن عدم شمول جميع جرائم الاختطاف أو الجرائم الإرهابية، فيما أوضح أن القوانين النافذة تشير الى عدم إمكانية سريان أي تعديل جديد من حيث الزمان بأثر رجعي.