المنبرالحر

الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات / زهير ضياء الدين

شكل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها 3981 بتاريخ 31/12/2003 أول وثيقة دستورية في العراق بعد سقوط النظام ومثلت الجمعية الوطنية السلطة التشريعية في ظل هذه الوثيقة وهي تتألف من (275) عضوا حسب مانصت المادة ( 31/أ ) من القانون وقد حددت المادة (30/ د) من هذا القانون موعد اجراء الأنتخابات وفقا للنص الاتي ( تجري انتخابات الجمعية الوطنية ان امكن قبل 31/ كانون الاول /2004 او في موعد اقصاه 31/ كانون الثاني/2005 وقد تم إجراء الأنتخابات للجمعية الوطنية بتاريخ 30/1/2005 وفقاً للنص اعلاه ولم يرد في القانون المذكور او في تعديله المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3986 بتاريخ 9/1/2004 اي اشارة الى امكانية تأجيل انتخابات الجمعية الوطنية.
- اما دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فقد تضمنت المادة (56) منه توقيتات الدورات الانتخابية لمجلس النواب من خلال فقرتين هما :
أولاً- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً- يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة بذلك تعتبر توقيتات إجراء انتخابات مجلس النواب محددة بموجب الدستور وفقا لما ورد آنفاً ولم يرد في الدستور اي نص يخول كلاً من السلطات التنفيذية والتشريعية او القضائية صلاحية تأجيل الانتخابات النيابية او المحلية في حين نصت المادة ( 64/ ثانياً ) من الدستور على قيام رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب بالدعوة الى اجراء انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل. وكان اول قانون للانتخابات صدر عن سلطة الائتلاف بموجب الأمر رقم (96) الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3984 بتاريخ 1/6/2004 وتضمن في ديباجته تكرارا للنص الوارد في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ضمن المادة (30/ د) التي حددت موعد اجراء الانتخابات للجمعية الوطنية والتي تمت في موعدها المحدد .
وعند صدور قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4010) بتاريخ 23/11/2005 والذي كان يسري على انتخابات مجلس النواب وانتخابات المجالس الوطنية للأقاليم ومجالس المحافظات والمجالس المحلية فقد نص ضمن المادة (5) منه على تحديد موعد الانتخابات بمرسوم جمهوري على ان يعلن عنه قبل الموعد بمدة (60) يوماً وجوز هذا القانون ضمن المادة (4/ ثانياً ) تأجيل الانتخابات في دائرة او اكثر اذا اقتضت ذلك الظروف الأمنية وتم إجراء الأنتخابات بموجب هذا القانون بتاريخ 15/12/2005 وتم خلال تلك الانتخابات أنتخاب مجلس للنواب ومجالس المحافظات في نفس الوقت ضمن عملية اقتراع واحدة وبتاريخ 28/12/2009 صدر القانون رقم (26) لسنة 2009 ( قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها 4140 بتاريخ 28/2/2006 والذي جرت بموجبه انتخابات مجلس النواب لدورته الثالثة والتي تم تحديد موعدها في ( 7/ أذار /2010 ) بموجب المرسوم الجمهوري رقم (109) الصادر بتاريخ 13/ كانون الأول/2009 استناداً لأحكام المادة (5) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ( المعدل ) والبند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور .
وكان آخر القوانين الصادرة لانتخابات مجلس النواب العراقي هو القانون رقم (45) لسنة 2013 والذي نشر بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4300 بتاريخ 2/12/2013 ونص القانون ضمن المادة ( 7/ ثانياً ) على ( تجري انتخابات مجلس النواب العراقي للدورة الثالثة في موعد اقصاه 1/5/2014 ) كما نص ضمن المادة ( 7/ ثالثا ) على ( يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويصادق مجلس النواب عليها ويصدر بمرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد لاجرائها بمدة لاتقل عن (90) يوماً ) ونصت المادة (39) من نفس القانون على ( يجوز تأجيل الانتخابات في دائرة أو أكثر اذا اقتضت ذلك الظروف ويكون التأجيل بطلب من مجلس مفوضية الأنتخابات وبقرار من مجلس الوزراء وبمصادقة مجلس النواب ) وتم إجراء الأنتخابات للدورة الثالثة لمجلس النواب بتاريخ (30/4/2014) .
- وتم صدور القانون رقم (36) لسنة 2008( قانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ) الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4091 بتأريخ 13/10/2008 الذي تمت بموجبه أنتخابات الدورة الثانية لمجالس المحافظات بتأريخ 31/10/2009 وتضمن هذا القانون الذي جرت عليه أربعة تعديلات هي على التوالي القوانين رقم (44) لسنة 2008 و (54) لسنة 2012 و (55) لسنة 2012 و (114) لسنة 2012 .
وتضمن القانون عند صدوره ضمن المادة (46/أولاً) منه النص على ( يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الأعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لاجرائه بـ 60 يوماً ) كما نصت الفقرة (ثالثاً) من نفس المادة على ( في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في ادارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة ) .
واستمر الحال بالنسبة لموضوعنا في تحديد مواعيد أنتخابات مجالس المحافظات حتى دورتها الثالثة التي تمت بتأريخ 30/4/2013 من حيث تحديد مواعيد الانتخابات ولم تتضمن أي من القوانين المعتمدة آليه لتأجيل الانتخابات عدا ما ذكر آنفاً .
- وبالرجوع الى قوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتمثلة بالامر رقم (92) لسنة 2004 والقانون رقم (11) سنة 2007 والقانون رقم (21) سنة 2010 لم نجد فيها مايشير الى تحديد مواعيد اجراء الانتخابات او طلب تأجيلها ويقتصر دورها على تقديم المقترحات للجهات المعنية بما يضمن نجاح الانتخابات .
- من خلال الاطلاع على النصوص الدستورية والقانونية الخاصة باجراء الانتخابات نجد انها التزمت بمبدأ ثبات مواعيد انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات دورياً وفي المواعيد التي يجب اجراؤها بشكل دوري باعتبار هذا المبدأ يضمن الانتقال السلمي للسلطة بشكل دوري ويمنع امتدادها لآجال غير محددة كجزء من العملية الديمقراطية .
الا ان ذلك وفي حالة وجود ظروف قاهرة تتطلب تأجيل الانتخابات وفقاً للسياقات المعتمدة في هذا المجال فيتم ذلك بأقتراح من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع تبريرات عملية التأجيل على ان لا يعتبر ذلك سياقاً انما كحالة طارئة باعتبار المفوضية هي الجهة الفنية والمختصة بذلك على ان يرفع المقترح الى مجلس الوزراء ليتخذ قراراً مسبباً وفي ظل وضعنا الحالي بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات حيث ان هنالك العديد من المحافظات تمر بظروف غير طبيعية بعد احتلال اجزاء كبيرة من العراق تغطي عدة محافظات اضافة للوضع المالي الصعب الذي يمر به العراق وهو يخوض حرباً شرسة ضد منظمة داعش الارهابية على أن يحال القرار الى مجلس النواب ليتخذ القرار النهائي بتأجيل الانتخابات من عدمه مع ضرورة الاشارة الى وجوب عدم تكرار هذه الحالة .