المنبرالحر

مشروع قانون التأمينات الاجتماعية.. نطاق السريان وأبرز المضامين / زهير ضياء الدين

صوت مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتأريخ 29/11/2016 ، وأحال المشروع الى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب من أجل تشريعه .
ويمتد العمل في إعداد هذا المشروع الى سنوات طويلة سبقت تشريع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، وشاركت في إعداده جهات عديدة .
وسيشكل هذا القانون تنفيذاً لأبرز مضامين المادة (30) من دستور جمهورية العراق ، التي نصت على (أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم . ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون.)
وتشكل هذه المادة الدستورية آلية المواد الواردة ضمن الحقوق الأقتصادية والإجتماعية والثقافية الواردة ضمن فصل الحقوق من الدستور.
وهذه أبرز الملاحظات حوله
• يشتمل القانون على (143) مادة موزعة على أربعة أبواب و (19) فصل وتضمن المادة الثامنة فروع التأمينات الاجتماعية على المؤمن عليهم وهي تأمين التقاعد والشيخوخة والعجز - تأمين إصابات العمل - التأمين الصحي - تأمين الأمومة - تأمين التعطل عن العمل - التأمين الاختياري - تأمين الخدمات الإجتماعية للمتقاعد ، ونصت المادة على أن يكون التأمين في الفروع آنفاً إلزامياً لدى الهيئة الوطنية للتأمينات الأجتماعية التي سيتم تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون .
• حددت المادة (4) من القانون نطاق سريان أحكامه بسبعة شرائح هي : منتسبو دوائر الدولة والقطاع العام والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بما فيهم المتعاقدون بصورة مؤقتة ثم العاملون في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بما فيهم المتعاقدون بصورة مؤقتة ثم العاملون بخدمة المنازل ثم غير العراقي الذي يعمل داخل العراق بموافقات أصولية إن لم يكن مؤمناً عليه في بلده ثم المضمونون بموجب أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ثم العراقي الذي يعمل لدى منظمات البعثات الأقليمية والدولية والملحقيات العسكرية والسفارات العربية والأجنبية العاملة في العراق وأخيراً المؤمن عليهم إختيارياً .
• وحددت المادة (13) من القانون أسس احتساب اشتراكات فروع التأمينات الاجتماعية على أساس نسبة محددة من الراتب والمخصصات أو الأجر الفعلي الذي يتقاضاه المؤمن عليه مضافاً إليه (20 في المائة) ولا يجوز أن يقل الأجر المعتمد كأساس في تحديد نسبة الاشتراك في جميع الأحوال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني عن الحد الأدنى لراتب الدرجة الوظيفية السابعة لسلم رواتب موظفي الدولة وبما لا يقل عن (280000) دينار .
• وألزم القانون الإدارات وأصحاب العمل بدفع الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن من تأريخ إلتحاقه بالعمل على أن يستقطع شهرياً من المؤمن (7 في المائة) من المبلغ الشهري الخاضع للاشتراك تخصص لحساب فرع تأمين التقاعد والشيخوخة والعجز والوفاة في حين ألزم الإدارات وأصحاب العمل تسديد مساهمتها الشهرية البالغة (14 في المائة) من المبلغ الشهري الخاضع للإشتراك توزع على تأمين التقاعد والشيخوخة والعجز وتأمين أصابات العمل والتأمين الصحي وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والخدمات الاجتماعية وبنسبة (25 في المائة) من الاشتراك على أصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط توزع بنسب محددة على مشروع التأمين أعلاه وتضمنت المادة (18) سن الإحالة على التقاعد لمختلف الشرائح أبرزها الإحالة الوجوبية لمن بلغ (63) سنة للموظفين المدنيين في أجهزة الدولة و (65) سنة للعاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني وحددت المادة (20) من القانون الخدمات التقاعدية التي تحتسب والمسدد عنها الاشتراكات بمدة الخدمة الوظيفية والعسكرية الفعلية والإجازات المتراكمة بما لا يتجاوز (180) يوم مع تفصيلات أخرى .
• وحددت المادة (23) مصادر تمويل تأمين ضمان الشيخوخة والعجز والوفاة بمقدار (9 في المائة) من مبلغ الاشتراك تؤديها الإدارات وأصحاب العمل و (7 في المائة) يؤديها المؤمن ، وتشمل خدمات ومنافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الرواتب التقاعدية ونفقات الجنازة ، ونصت المادة (25 / 2) على معادلة الخدمة التقاعدية للمحال إلى التقاعد لأسباب صحية أو المتوفى الى (20) سنة بغض النظر عن خدمته الفعلية ، وحددت المادة (27) معادلة احتساب الراتب التقاعدي (حاصل ضرب متوسط المبلغ الشهري الخاضع للإشتراك المنصوص عليه في المادة (26) في هذا القانون مضروباً في عدد أشهر الخدمة التقاعدية مقسوماً على (12) مطروحاً من النسبة التراكمية البالغة (2,5 في المائة،)) .
• وكانت المادة (26) من القانون المشار اليها آنفاً قد عرفت متوسط المبلغ النقدي الخاضع للإشتراك بمعدل المبلغ النقدي الخاضع للإشتراك للسنوات الأخيرة في الخدمة وألزمت المادة (34) من القانون الهيئة برعاية ومعالجة المصاب منذ إخطارها بالحادث وحتى شفائه تماماً أو وفاته إضافة الى تعويض اجازة الأصابة للمؤمن في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني طيلة فترة علاجه حتى شفائه ، وألزمت المادة (38) بصرف (80 في المائة) من المبلغ الشهري الذي أتخذ أساساً للإشتراك اذا نتج عن الإصابة الوفاة أو الإصابة بعطل دائم ، وألزمت المادة (53) من القانون الهيئة بدفعها للمؤمن عليه المريض تعويض بدل الأجازة للمريض حتى شفائه أو ثبوت عجزه بنسبة (75 في المائة) من متوسط المبلغ الشهري وفي فرع تأمين الأمومة ألزمت المادة (63) الهيئة بتمتع المؤمن عليها بإجازة أمومة لمدة سنة وتصرف لها نسبة (5 في المائة) من المبلغ الشهري المستقطع عنه الاشتراك وتعتبر الإجازة المذكورة خدمة لأغراض هذا القانون وفي فرع تأمين التعطل عن العمل وعند توفر شروطه يصرف للمؤمن عليه أجره لمدة (3) أشهر لمن لا تقل مدة اشتراكه عن (36) اشتراكا و (6) أشهر لمن لا تقل مدة اشتراكه عن (120) اشتراكا وحسب ما ورد في المادة (69) من القانون .
• أما فرع التأمين الاختياري الذي يهدف الى شمول أصحاب العمل أو من يعمل لحسابه الخاص أو شريكاً مع الغير أو يعمل خارج العراق بأحكام هذا القانون من خلال تقديم طلب الانتماء إلى هذا الفرع والشمول بأحكامه ، وضمن فرع تأمين الخدمات الاجتماعية للمتقاعد وإعانة العجز نصت المادة (84) من القانون على التزام الهيئة باتخاذ الخطوات التنفيذية خلال عشر سنوات من تأريخ العمل بالقانون على البدء بإنشاء دور لعناية المتقاعدين المنتفعين من هذا القانون وتقديم الرعاية الاجتماعية الميسرة للمتقاعدين خاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم وتشمل هذه الرعاية الرعاية الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب وأخيراً تناولت المادة (91) ضمن تقاعد العائلة حيث نصت على احتساب خدمة المؤمن عليه في حالة وفاته أثناء الخدمة عشرون سنة اذا كانت تقل عن ذلك وتناولت بقية فصول القانون التفتيش والتسجيل والتقادم والاعتراضات والأحكام العامة والأحكام الخاصة ، ونصت الأسباب الموجبة للقانون على أن تشريع هذا القانون يتميز بشمول أوسع للمتقاعدين من القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني ممن يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون اي ضمان حقيقي والحد من مطالبات التعيين في دوائر الدولة .
وفي الختام من الضروري ان نشير إلى ان هذا القانون في حالة تشريعه سيحقق نقلة نوعية في مجال الضمان الأجتماعي لأوسع قطاعات المجتمع من خلال تأمينه حياةً كريمة تضمن إنسانية المواطن العراقي وتقلل بنسبة كبيرة التمايز بين شرائح المجتمع ممن سينضوون تحت أحكام هذا القانون والذي سيشكل تشريعه كما أسلفنا تنفيذاً لأحكام المادة (30) من دستور جمهورية العراق مما سيشكل أنجازاً كبيراً على طريق بناء الإنسان العراقي وضمان كرامته وعيشه الكريم .