المنبرالحر

وقفة مع مشروع قانون العشائر والقبائل في العراق / أسيل جبار

تمت القراءة الاولى لمشروع قانون العشائر والقبائل في العراق، مما اثار الكثير من التساؤلات. وهل من اسس بناء دولة ديمقراطية تعتمد تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتطويرها واستقلاليتها، ان يتم توجيه ظاهرة العشيرة كظاهرة اجتماعية فيها الكثير من القيم والتقاليد النبيلة، الى شكل من اشكال التنظيمات القانونية يكون على رأسها مجلس مركزي يحتل الصدارة فيه والتحكم في قراراته شيوخ القبائل، وهم بقايا الاقطاع وكبار ملاكي الاراضي نستعرض مشروع القانون والحلول القانونية لجعل قيم وتقاليد العشائر في خدمة مجتمع الريف واغناء الحياة الاجتماعية فيه لبناء زراعة حديثة تؤدي إلى أن تنعكس الهجرة من الريف الى المدينة الى ان يصبح الريف هو مركز اقتصادي متطور يجلب الايدي العاملة والرأسمال الى الريف من المدينة وجعل الريف متطوراً زراعياً وصناعياً مرتبطا بالإنتاج الزراعي.
استعراض مشروع القانون
مشروع القانون يتكون من خمسة فصول وخمس عشرة مادة. الفصل الاول تعاريف والفصل الثاني التأسيس والاهداف والثالث تشكيل المجلس والرابع صلاحيات المجلس والخامس احكام عامة والاسباب الموجبة التي اعتبرت مشروع القانون جاء انسجاماً مع الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور!
في الفصل الثالث تناول تشكيل المجلس المركزي من 11 عضواً كهيئة ادارية تتولى ادارة المجلس، وهناك مجالس محلية مدتها خمس سنوات والهيئة العامة تتكون من مجموع شيوخ العشائر في العراق؟! والمجلس المحلي مجموع شيوخ العشائر في كل محافظة؟!
بموجب المادة الخامسة، مهام المجلس، تقديم المشورة لمؤسسات الدولة عند طلبها بخصوص القضايا المتعلقة بقضايا وشؤون القبائل والامور التي تدخل في نطاق اهدافه.
من خلال استعراضنا محتويات مشروع القانون يتضح ان الهيمنة على الريف سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ستكون لرؤساء العشائر وشيوخها وهم من بقايا الاقطاع وكبار رأسماليي الريف وبالتالي يصبح صغار ومتوسطو الفلاحين واجراء الريف تحت الهيمنة القانونية والفعلية لمستغليهم، وتصبح الزراعة في العراق تحت سيطرة بقايا الاقطاع وكبار ملاك الريف هؤلاء الذين لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية التي تتقاطع مع مصالح جمهور الفلاحين.
الحل القانوني المناسب
استناداً إلى الفقرة اولاً من المادة 45 من الدستور التي جاء فيها: (تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها واستقلاليتها بما ينسجم مع الوسائل السليمة لتحقيق الاهداف المشروعة لها. وينظم ذلك بقانون).
في رأينا ان تفعيل قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 56 لسنة 2002 المنشور في 7/ 11/ 2002، واضافة واجب عليه هو تولي تقديم الاستفسارات ومعالجة الامور والقضايا بين العشائر والجمعيات الفلاحية التعاونية من خلال مركز هذه الجمعيات الاقتصادي والمالي والتنظيمي في الريف سيكون بديلا مدنياً متطوراً لتسوية وحل قضايا ومشاكل العشائر والقبائل وكافة الامور المتعلقة بتطوير الريف وزراعته وبالتالي عدم الحاجة والضرورة إلى مشروع قانون العشائر، وبالتالي اعادة الهيمنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى بقايا الاقطاع وكبار ملاك الريف واعادة موقعهم السياسي في بلادنا ما بعد ثورة 14 تموز 1958 التي جاءت لانهاء النظام الاقطاعي في الريف، كهدف اساسي من اهدافها.