مجتمع مدني

لجنة العمل النيابية تطالب بالتصديق على اتفاقية 87 لسنة 1948

طرق الشعب ــ خاص
في بادرة إيجابية من النائب يونادم كنا رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية بعث يوم 10 / 7 / 2013 بكتاب الى رئاسة مجلس النواب تطالب فيه بالتصديق على أتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1947 فيما يلي نص الكتاب:
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
م / المصادقة على أتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1948
تهديكم لجنتنا أطيب تحياتها
بعد أطلاع لجنتنا على اتفاقيات منظمة العمل الدولية والاجتماع مع خبراء المنظمة في سويسرا / جنيف وجدت اللجنة ضرورة مصادقة العراق على أتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لسنة 1948 كون أن هذا الحق قد ضمنه الدستور العراقي في المادة 22 / ثالثاً وأن العراق ملزم بتطبيق هذه الاتفاقية حتى وإن لم يصادق عليها كونه عضواً في منظمة العمل الدولية وملزماً بتطبيق بنودها.
عليه راجين تفضلكم بمخاطبة مجلس الوزراء لغرض البدء بالاجراءات الخاصة بالمصادقة على هذه الاتفاقية.
مع التقدير
يونادم يوسف كنا
رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية
وبقراءة مضمون هذه الاتفاقية والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يمكن القول إن الحرية النقابية صارت من الحريات الأساسية للإنسان وتمارس على المستوى الفردي ؛بمعنى إعطاء الحق لكل مواطن توافرت فيه الشروط القانونية الحق في تكوين نقابة والانضمام أو الامتناع عن الانضمام لها أو الانسحاب منها، ويترتب على هذا الحق الفردي الانتقال بالحرية النقابية من نظامها الفردي إلى نطاق جماعي بتكوين نقابات ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الأفراد المكونين لها على النحو الآتي:
حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم:
* حيث كرست الاتفاقية رقم 87 لسنة 1947 هذا الحق للعمال وأصحاب الأعمال وفصلت مضمونه في المادتين (2) و (3) اللتين تقرران على التوالي:
ــ (المادة 3):
1ــ للعمال وأصحاب الأعمال بدون أي تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق ودون خضوع إلا لقواعد هذه المنظمات.
لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال الحق في إعداد لوائح النظام الأساسي والقواعد الإدارية لها وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها.
2 ــ تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة.
حق العمال في اختيار النقابات التي ينضمون إليها:
* وحق العمال في اختيار النقابات التي يختارونها بمحض اختيارهم أي أنه لا يجوز تقييد حق تكوين النقابات على أنشطة أو مهن محددة كما لا يجوز أيضًا تحديد حق العاملين في مهنة ما بتكوين نقابة واحدة على مستوى المهنة أو الصناعة أو على مستوى المهن أو الصناعات المتماثلة أو الاتحاد العام الواحد، حيث إنه من المتفق عليه وفقًا لمستويات العمل الدولية أن الوحدة النقابية لا يجوز فرضها بقانون وإلا كان التشريع مخالفًا لمعايير العمل الدولية، وليس هناك ما يمنع من اعتبار ذلك أمرًا مشروعًا طالما كان العمال هم الذين اختاروا الوحدة النقابية. وأيًا كان الأمر فإن حرية الاختيار هذه تعد من أسس ودعائم الحرية النقابية، وهذا المبدأ يتعلق به حق العمال في تحديد بنيان وتركيب النقابات وحقهم في إقامة أكثر من نقابة في أية منشأة أو مهنة أو فرع نشاط، وحقهم في إقامة الاتحادات والاتحادات العامة بكل حرية.
ولا يختلف مضمون العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الاول عام 1966، حيث يؤكد مضمون الإعلان أيضًا على:
*حق كل شخص في تكوين النقابات.
*حق النقابات في تكوين اتحادات قومية.
*حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية.
*حق الإضراب شريطة ممارسته وفقًا للقانون.