مجتمع مدني

ابعاد هيمنة الاحزاب على مفوضية الانتخابات لن يتحقق الا بتشريع قانون جديد

طريق الشعب
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امس ، قراراً بخصوص قيام لجنة من مجلس النواب بترشيح أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة أن ذلك لا يتعارض مع الدستور.
الا ان خبيرا قانونيا، وجد ان قرار المحكمة الاتحادية يتعارض مع المادة 102 من الدستور، وفيما اكد عدم امكانية الطعن بالقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية، نبه الى اهمية العمل على تشريع قانون جديد لمفوضية الانتخابات يمنع انتخاب اعضاء حزبيين في مفوضية الانتخابات.
رد طعن
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (3/ ثانياً) من الفصل الثالث لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والطلب بإلغائها"، موضحاً أن "
الطعن انصب على قيام لجنة من مجلس النواب بترشيح أعضاء مجلس المفوضين بداعي أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام الدستور العراقي".
وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت في قرارها الصادر بتاريخ (7/11/2017) بالرقم (88/ اتحادية/ 2017) أن اللجنة المشكلة من مجلس النواب التي تولت ترشيح أعضاء مجلس المفوضين، قد نصت عليها المادة (9/ ثانياً) من قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، وأن قيامها بترشحيهم كان إيفاءً بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون المذكور".
وتابع، أن "الطاعن استند إلى أن اعضاء المفوضية من أصحاب الدرجات الخاصة التي يلزم أن يرشحهم مجلس الوزراء"، مبيناً أن "قرار المحكمة ذكر أن هذا الترشيح لا يتقاطع مع احكام الدستور لأن المرشحين ليسوا من أصحاب الدرجات الخاصة أو وكلاء الوزارة، وانما يتمتعون بامتيازاتهم دون الدرجة المذكورة، وبناءً عليه وجدت المحكمة أن الدعوى غير مؤسسة على سند من الدستور فقررت ردها".
هيئات مستقلة
من جهته، قال الخبير القانوني، زهير ضياء الدين، لـ"طريق الشعب" ان "المادة 102 من الدستور العراقي تنص على ان المفوضية العليا للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم اعمالها بالقانون، في حين ان قانون المفوضية المستقلة الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل، نص على اختيار اعضاء مجلس المفوضين من قبل مجلس النواب بالأغلبية بعد ان يتم ترشيحهم من قبل لجنة تشكل من مجلس النواب".
واردف "نحن على علم ان مجلس النواب يتكون من كيانات سياسية وكل عضو فيه غير مستقل اي انه من المؤكد ان هؤلاء النواب سيعملون على اختيار المفوضين في المفوضية العليا المستقلة الانتخابات من اتباعهم المرتبطين بكياناتهم السياسية".
يتعارض مع المادة 102
وبين الخبير القانوني، ان "المحكمة الاتحادية عندما اصدرت القرار (اعلاه) استندت إلى قانون المفوضية واعتبرته قانونا يشرعن عملية الاختيار، وهذا يتعارض مع المادة 102 من قانون الدستور العراقي".
واستدرك بالقول ان "قرار المحكمة الاتحادية نافذ ولا يمكن الطعن به وان الموضوع اصبح امرا واقعا، وان الطريق الوحيد هو العمل على تشريع قانون جديد للمفوضية المستقلة يقطع الطريق امام عملية انتخاب عناصر مرتبطة بكيانات سياسية".
وأعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد (29 تشرين الاول)، تأدية أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "اليمين القانونية" أمام رئيس مجلس القضاء فائق زيدان.
وكان مجلس النواب قد صوت، في 23 تشرين الاول الماضي، على القائمة "ب" من بين أربع قوائم لمرشحي مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، فيما صوت على إضافة عضو تركماني وآخر مسيحي لا يحق لهم التصويت في مجلس المفوضية العليا.