اخر الاخبار

صدور حكم بالحبس بحق مدير الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية – فرع نينوى السابق

أفادت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأةِ النزاهةِ بصدورِ حكمٍ بالحبسِ بحقِّ مديرِ الشركةِ العامَّةِ لتجارةِ الموادِّ الإنشائيَّةِ – فرع نينوى السابق، استناداً إلى أحكامِ المادَّة 341 من قانونِ العقوباتِ العراقيِّ.
وأشارت الدائرةُ في بيان للنزاهة إلى "إصدارِ محكمةِ جنحِ النزاهةِ وغسيلِ الأموالِ والجريمةِ الاقتصاديَّة حكماً غيابياً بحقِّ المدانِ [م.أ.أ] يقضي بحبسِهِ لمدَّةِ سنةٍ واحدةٍ؛ لارتكابِهِ خطأً جسيماً تسبَّب بإحداثِ الضررِ الجسيمِ بمصلحةِ الجهةِ التي يعملُ فيها".
وتشير تفاصيل القضية المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة بغداد إلى "قيام المدان بتجهيز [مواد بتواريخ تلت تواريخ انتفاء الحاجة إليها] وبموجب خطابات ضمان غير أصلية بمبلغ 8 مليارات و177 مليوناً و400 الف دينار".
ووجدت المحكمة "بعد اطلاعها على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومحضر التحقيق الإداري أن الأدلة المتحصلة ضد المدان كافية ومقنعة لإدانته وفق أحكام المادة 341 عقوبات؛ لذا قرَّرت إدانته بموجبها، وتحديد العقوبة بمقتضاها.معطية الحقَّ للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".