مدارات

مجلس القضاء الأعلى يتهم الحكومة بعدم التعاون في ملف مكافحة الفساد


طريق الشعب
في موقف لافت يكشف طبيعة العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء، اتهمت السلطة القضائية، الحكومة بعدم التعاون مع القضاء في ملف مكافحة الفساد، فيما اشارت الى أن قضايا الفساد التي كشفها الراحل احمد الجلبي متوقفة عند دائرة المفتش العام في وزارة المالية.
في حين ردت السلطة القضائية، أمس الثلاثاء، على بعض وسائل الإعلام بشأن تنفيذ قانون العفو العام قبل نشره في الجريدة الرسمية، مبينة أن السبب يعود إلى كون تشريعه في البرلمان ألزم تنفيذه بتاريخ إقراره مباشرة.
التنفيذية غير متعاونة
وقال الناطق الرسمي بإسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار في حديث له خلال برنامج )ناس وحكومة( الذي بثّته قناة المدى مساء أمس الأول، إن "اغلب الجهات التنفيذية في الحكومة المركزية غير متعاونة مع الجهات القضائية في مكافحة الفساد"، مبيناً ان "اغلب الفاسدين يتم تسريحهم من دوائرهم من دون تسليمهم الى القضاء".
واضاف البيرقدار، أن "ملفات الفساد التي كشفها رئيس اللجنة المالية البرلمانية الراحل احمد الجلبي، لا تزال في أروقة القضاء لكن استمرار التحقيق متوقف فيها بسبب عدم وصول الكشوفات الادارية من دائرة المفتش العام في وزارة المالية".
العفو العام
وفي سياق قضائي آخر، قال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت “طريق الشعب” نسخة منه، إن "السبب في بدء تنفيذ مجلس القضاء الأعلى قانون العفو العام قبل نشره في الجريدة الرسمية يعود الى كون قانون العفو رقم( 27) لسنة 2016 نص على أن ينفذ من تاريخ إقراره في مجلس النواب بتاريخ 25/8/2016".
وأضاف، أن "المادة (129) من الدستور نصت على أن تنشر القوانين في )الجريدة الرسمية( ويعمل بها من تاريخ النشر مالم ينص القانون على خلاف ذلك"، مبينا ان "قانون العفو نص على أن ينفذ القانون من تاريخ إقراره في 25/8/2016".
وتابع البيرقدار، أن "المادة (14) من قانون العفو العام المشار إليه تنص على أن لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون"، لافتا إلى أن "عدم إصدار التعليمات من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ نفاذ القانون يعني الإخلال بالالتزام الدستوري والقانوني".
وأشار، إلى أن "المادة (15) من القانون نصت بأن على مجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون"، مؤكدا أن "ذلك يعني أن مجلس القضاء الأعلى قد نفذ الالتزام الدستوري والقانوني الوارد في المادتين (129) من الدستور و(15) من القانون المذكور".