المنبرالحر

شروط المرشح واستبعاد المرشحين/ زهير كاظم عبود

نصت المادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم لسنة 2013 على مايلي :
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب إضافة للشروط الواجب توفرها في الناخب ما يلي :-
اولاً- ان لايقل عمره عن (30) ثلاثين سنة عند الترشيح.
ثانيا - ان لايكون مشمولاً بقانون هيئة المساءلة والعدالة او اي قانون اخر يحل محله .
ثالثاً- إن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
رابعاً- أن يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها.
خامساً - أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام .
سادساً - أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه .
وفق هذه الشروط التي جاء بها القانون حصرا تتقيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ووفق هذه الشروط لا يجوز الاجتهاد والتفسير ، باعتبار أن لا اجتهاد في مورد النص ، فالفقرة الثانية واضحة ولا لبس فيها ، فشمول المرشح بقانون هيئة المساءلة والعدالة ( أو أي قانون آخر يحل محله ) يجعل ترشيحه غير ممكن ويتم استبعاده من الترشيح حكما بقرار من المفوضية ، مع امكانية الطعن بهذا القرار أمام الهيئة التمييزية المختصة في محكمة التمييز الاتحادية .
أما الفقرة ثالثا من المادة المذكورة فهي تشترط بالإضافة الى حسن السيرة والسلوك أن يكون المرشح غير محكوم من قبل محكمة عراقية بجريمة ( مخلة بالشرف ) ، وللتقيد بمفهوم الجرائم المخلة بالشرف لابد من نص يتم الأعتماد عليه ، حيث نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على تقسيم الجرائم الى عادية وسياسية ، وعرف القانون في المادة 21 منه الجريمة السياسية بأنها الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية
ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي
- 1 الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء.
2 -الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
3 - جرائم القتل العمد والشروع فيها.
- 4 جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
5 -الجرائم الإرهابية.
-6 الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.
ب. على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها.
ووفقا للفقرة السادسة التي نصت على تعريف الجرائم المخلة بالشرف لم يرد نص آخر ، الا ان المتعارف عليه بين اهل القانون من أنها الجرائم التي تخل بشرف الجاني ، حيث يعرفها اهل الاختصاص بأنها الجرائم التي ترجع إلي تردي في خلق الجاني وانحراف في طبعه ، هذه النوازع المريضة والخطيرة يدفعان الجاني الى ارتكاب جريمة توجب احتقاره من قبل المجتمع ، أو أن الفاعل يرتكب جريمة من الجرائم تجعل المجتمع لايؤتمن معه على المصلحة العامة وتغلب فيها مصلحته الخاصة ، وأمثال هذه الجرائم ، جريمة الرشوة والاختلاس والتزوير والسرقة والنصب وهتك العرض والزنا بالمحارم واللواط وخيانة الأمانة .
ووفقا لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل والنافذ فقد تم الغاء أمر سلطة الأئتلاف المرقم 92 في 31/5/2004 اعتبارا من 14/3/2007 ( تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ) ، وحدد القانون المذكور في المادة الثانية منه اختصاص المفوضية بما يلي :
1- وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية المحلية في جميع انحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة .
2- الاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
3- القيام بالاعلان وتنظيم وتنفيذ كافة انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات الغير منتظمة باقليم والمشار اليها في الدستور في جميع انحاء العراق .
4- تقوم هيئة الاقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الادارة والنظم الانتخابية الاقليمية والمحلية الخاصة بالاقليم تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
أن التحقق من حسن السلوك والسيرة والسمعة يكون من خلال الاستقامة وعدم تلوث سلوك الانسان بجرائم خسيسة او تمس الشرف ، وفي كل الأحوال فأن جرائم القذف أو الإساءة الى السمعة والأعتبار أو السب والشتم لا تدخل قطعا ضمن مفهوم جرائم الشرف ، بالإضافة الى أن الأحكام التي تصدرها المحكمة المختصة بقضايا النشر والأعلام ، هي احكام تشكل جنح بأعتبار أن المحكمة التي اصدرتها هي محكمة جنح وتصدر احكامها وفق هذا المفهوم ،وهي لايمكن ان تصدر احكاما في قضايا الجنايات بالنظر لطبيعة تشكيلها من قاض منفرد واختصاصها المحدد في تعليمات مجلس القضاء الأعلى .
لذا فأن أمر الاستبعاد اذا كان يستند على قرارات محكمة الجنح ( محكمة قضايا النشر والأعلام ) لا يستقيم مع نص قانون الأنتخابات ، حتى في حال وجود قرارات قضائية في قضايا الأعلام ، كما لا يتطابق مع تعريف قانون العقوبات العراقي لمثل هذه الجرائم ، كما أن مفهوم حسن السيرة والسلوك مرتبط ارتباطا وثيقا في النص بمثل تلك الجرائم .