المنبرالحر

مقارنة بين قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ومشروع قانون التأمينات الاجتماعية / زهير ضياء الدين

صادق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/8/2017 على مشروع قانون التأمينات الإجتماعية الذي سيشكل بديلاً لكل قوانين التقاعد والضمان الإجتماعي ولغرض إحاطة القارئ بأهم مضامين هذا القانون قدر تعلقها بموظفي الدولة المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 نقدم هذه المقارنة بالنسبة للمواد الرئيسة لهذا القانون. ابتداءً نص المشروع وضمن المادة (3/ثانياً) منه على سريان المشروع على المتقاعدين الذين أحيلو إلى التقاعد قبل نفاذ هذا المشروع والذي تم تحديد موعد لنفاذه في 1/1/2018 بعد تشريعه حسب ما نصت عليه المادة (126) من مشروع القانون .
• تنص المادة (17/أولاً) من قانون التقاعد الموحد على مساهمة الدولة البالغة (15في المائة من راتب الموظف في صندوق التقاعد إضافة إلى (10في المائة من الراتب الإسمي للموظف وبقيت نفس نسب الإستقطاع في مشروع قانون التأمينات الإجتماعية ضمن المادة (25) منه.
• نصت المادة (10/أولاً) من قانون التقاعد الموحد على السن القانوني للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمة الموظف بمقدار (63) سنة في حين حددت المادة (34/أولاً) من مشروع قانون التأمينات الإجتماعية السن القانونية للإحالة إلى التقاعد (65) سنة، وهذا التحديد لا ينسجم مع الإتجاه العام المطروح بتخفيض السن القانوني للتقاعد لإتاحة الفرصة أمام الخريجين الجدد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تنفيذ القانون إعتباراً من 1/1/2018 يعني عدم إحالة الموظفين الذين ستبلغ أعمارهم (63) إلى التقاعد لسنتين متتاليتين وكانت تستخدم درجاتهم للتعيينات الجديدة عن طريق الحذف والإستحداث وتبلغ أعداد هؤلاء عشرات الآلاف سنوياً.
• تضمن قانون التقاعد الموحد ضمن المادة (12/ثانياً) منح الحق للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها أن تطلب إحالتها إلى التقاعد على أن لا تقل خدمتها عن (15) سنة ولديها ثلاثة أطفال لا يزيد عمر أي منهم عن (15) سنة لرعاية أطفالها في حين تم زيادة الخدمة التقاعدية المطلوبة لهذه الحالة بموجب مشروع قانون التأمينات الإجتماعية إلى (20) سنة بدلاً عن (15) سنة، مما يشكل حرمان شريحة كبيرة من الموظفات من هذا الحق إلا بعد بلوغ خدمتهن التقاعدية (20) سنة.
• تضمنت المادة (13) من قانون التقاعد الموحد إستحقاق الحقوق التقاعدية من قبل الموظف في حالة عزله أو فصله أو تركه الخدمة أو إستقالته إذا كان قد أكمل (50) سنة من العمر ب (20) سنة من الخدمة في حين زادت المادة (37) من المشروع مدة الخدمة المطلوبة لإستحقاق الراتب التقاعدي للحالات المذكورة وجعلتها (25) سنة بدلاً من (20) سنة مما سيؤدي إلى حرمان شريحة كبيرة من الحقوق التقاعدية.
• نصت المادة (12/ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد على صلاحية للوزير المختص بإحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ثلاث سنوات متتالية إلى التقاعد إذا كانت لديه خدمة لا تقل عن (15) سنة استثناء من شرط العمر ولم ترد هذه الحالة ضمن المشروع مما يعني بالنتيجة أن لا يبقى أمام هؤلاء سوى الحصول على المكافأة التقاعدية فقط بدلاً من الراتب التقاعدي.
• نصت المادة (25/أولاً) من قانون التقاعد الموحد على احتساب خدمة الموظف الذي توفى أثناء الخدمة لأغراض التقاعد (15) سنة إذا كانت تقل عن ذلك مع إعفاء المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية في حين نصت المادة (48/أولاً) من المشروع على إحتساب خدمة الموظف الذي يتوفى أثناء الخدمة بمقدار (20) سنة حتى وإن كانت تقل عن ذلك مع إعفاء المدة المضافة من الاشتراكات والمساهمات مما يشكل عنصراً إيجابياً في المشروع لصالح الخلف بعد وفاة الموظف.
• ومن المواد الأساسية الموجودة في قانون التقاعد الموحد واستمر وجودها في مشروع قانون التأمينات الإجتماعية حق الموظف بتقديم الإحالة إلى التقاعد في حالة بلوغ خدمته التقاعدية (25) سنة وبلوغه الخمسين سنة من العمر، وكذلك صرف مكافأة نهاية الخدمة عند إكماله السن القانوني أو لديه خدمة تقاعديه لا تقل عن (30) سنة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات x12، أما منح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة (1في المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة بموجب المادة (35/تاسعاً) من قانون التقاعد الموحد والتي استمرت في المشروع بموجب المادة (53/ثانياً / أ) مع التعديل حيث نصت على تمنح مخصصات غلاء معيشة للمتقاعدين بنسبة (1في المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة بما لا يزيد عن (25في المائة من راتبه التقاعدي وتشمل المتقاعدين المحالين إلى التقاعد من تأريخ نفاذ هذا القانون ولمدة (5) سنوات (أي لم تعد مطلقة وتم تقييدها بخمس سنوات).
• ومن بين المواد التي تم تعديلها انتقال التقاعد إلى الخلف حيث تم تحديدها بموجب المادة (28/أولاً) من قانون التقاعد الموحد بمقدار (80في المائة إذا كان الخلف المستحق واحداً و(90في المائة إذا كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي، و(100في المائة إذا كانوا ثلاثة أو أكثر يوزع بينهم بالتساوي، في حين تم تعديل هذه بالمادة (50/أولاً) من مشروع قانون التأمينات الإجتماعية لتصبح النسب (65في المائة إذا كان الخلف المستحق واحداً و(75في المائة إذا كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي، و(85في المائة إذا كانوا ثلاثة فأكثر، ممنا يعني تخفيض النسب التي يستحقها خلف المتقاعد بموجب المشروع .
• نصت المادة (35/عاشراً) من قانون التقاعد الموحد على منح المتقاعد مخصصات للشهادة الحاصل عليها قبل أو أثناء الوظيفة بمقدار (5في المائة عن شهادة الدبلوم و(10في المائة عن شهادة البكالوريوس و(15في المائة عن شهادة الدبلوم العالي و(20في المائة عن شهادة الدكتوراه، في حين تم إلغاء هذه المخصصات بموجب المشروع ما يلحق غبناً بالمتقاعدين من حملة الشهادات.
• وتعتبر معادلة احتساب الراتب التقاعدي من أهم مواد قوانين التقاعد حيث وردت ضمن المادة (21/ثانياً) ضمن قانون التقاعد الموحد بمعادلة واحدة تشمل جميع المتقاعدين حيث نصت على (يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الآتي : حاصل ضرب معدل الراتب مضروباً في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروباً في النسبة التراكمية البالغة (2,5).
لتكون معادلة الراتب التقاعدي =
معدل الراتب × 2,5 × (عدد اشهر الخدمة 12)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
100
بينما تضمن مشروع قانون التأمينات الإجتماعية وضمن المادة (40) منه عدة حالات لتحديد إستحقاق الراتب التقاعدي اعتماداً على سبب استحقاق الراتب التقاعدي (السن القانوني، أسباب صحية، الوفاة أثناء الخدمة) إضافة إلى تأريخ تأدية الخدمة التقاعدية (قبل نفاذ القانون أو بعده).
وشكل هذا النهج في احتساب الحقوق التقاعدية تمايزاً بين المتقاعدين وتمييزاً في الاستحقاقات باتجاه تخفيض الاستحقاقات خلافاً لمبدأ المساواة ونعرض لاحقاً الأسس التي اعتمدها المشروع في تحديد استحقاقات المتقاعدين كما وردت في المادة (40) من المشروع.
اعتمد المشروع ثلاثة مستويات من الأرقام التي تضرب في معدل الراتب وعدد سنوات الخدمة بدلاً من احتساب رقم واحد لجميع المتقاعدين كما كان الحال عليه في قانون التقاعد الموحد وكآلاتي :
الحالة الأولى : عند الإحالة إلى التقاعد بسبب بلوغ السن القانوني أو لأسباب صحية أو لسبب الوفاة أثناء الخدمة فيعتمد الرقم (2,5) عن كل سنة من الخدمة المؤداة قبل نفاذ المشروع بينما يعتمد الرقم (2) عن الخدمة المؤداة بعد نفاذ المشروع.
الحالة الثانية : في غير الحالات المذكورة آنفاً يعتمد الرقم (2,5) عن الخدمة المؤداة بعد تأريخ نفاذ المشروع والرقم (1,5) عن الخدمة المؤداة بعد تأريخ نفاذ قانون التأمينات الإجتماعية.
• وكمثل عملي لتطبيق احكام المادة (40) المتضمن آليات احتساب الراتب التقاعدي مقارنة بين القانون النافذ والمشروع وعلى سبيل المثال اذا احيل الموظف الى التقاعد وله خدمة (25) سنة وحاصل على شهادة البكالوريوس فسيكون استحقاقه (84في المائة من اخر راتب تقاضاه وفقاً لاحكام قاون التقاعد الموحد بينما سيكون استحقاقه (75في المائة من الراتب وفقاً لأحكام مشروع القانون بينما سيكون استحقاقه (62,5في المائة من الراتب اذا لم يكن محالاً الى التقاعد بسبب السن القانوني او الأسباب صحية او الوفاة أثناء الخدمة. وبذلك نتلمس بوضوح الغبن الذي سيلحق بالمتقاعد عن تطبيق احكام قانون التأمينات الاجتماعية بصيغته الحالية.
• ومن الاحكام الجديدة التي أدخلت في مشروع القانون وفقاً لنص المادة (41) منه منح الموظف الذي أحيل إلى التقاعد للسن القانوني ولديه خدمة تزيد عن (15) سنة وتقل عن (20) سنة الحق في الشراء لتبلغ (20) سنة على ان يسدد الاشتراكات او المساهمات عن الخدمة المضافة ليستحق راتباً تقاعدياً.
• ومن بين النقاط الجوهرية التي تم تعديلها إلى الحد الأعلى للراتب التقاعدي فبعد أن كان الحد الأعلى للراتب التقاعدي بموجب قانون الخدمة الموحد ووفقاً لنص المادة (21/خامساً) لا يجوز أن يزيد على (100في المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية بينما نص المشروع وضمن المادة (40/رابعاً) على لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (80في المائة من آخر راتب وظيفي أو أجر تقاضاه المتوفى في الخدمة التقاعدية مما شكل إجحافاً وإضراراً بالمتقاعدين، وفيما نصت المادة (21/رابعاً) من قانون التقاعد الموحد على جعل الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) أربعمائة ألف دينار شهرياً بضمنها غلاء المعيشة، ونصت الفقرة (ب) من نفس المادة على جعل الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمحال على التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة أو المحال على التقاعد لأسباب صحية أو المتقاعد المعيل لاثنين من أفراد أسرته أو أكثر (460،000) أربعمائة وستون ألف دينار بضمنها مخصصات غلاء المعيشة، تم استبعاد نص الفقرة (ب) وتم الإكتفاء بمبلغ (400,000) أربعمائة ألف دينار كحد أدنى للراتب التقاعدي بموجب مشروع قانون التأمينات الإجتماعية.
• ومن الضروري أن نشير إلى نص المادة (113) من مشروع قانون التأمينات الإجتماعية التي جاء فيها (تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وخلفهم منذ تأريخ نفاذه) وتعد الحقوق التي منحت أو الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية أو منحت لخلفه قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك، وهذا يعني أن جميع الحقوق الممنوحة للمتقاعدين حالياً وحتى نفاذ مشروع القانون الجديد تبقى سارية ونافذة ولا يلحقها أي تعديل ورد ضمن مشروع قانون التأمينات الإجتماعية لعدم ورود أي نص خاص ضمن هذا المشروع يقضي بخلاف ذلك.
• وفي الختام نود أن نشير أن مشروع قانون التأمينات الإجتماعية بتغطيته للشرائح المشمولة فيه جاء واسعاً وأدخل مبادئ جديدة تتطلب الدراسة بكل عناية سواء من قبل المختصين أو عموم المشمولين فيه لغرض إنضاجه بالشكل الذي لا يلحق أي ضرر بأي شريحة بما في ذلك طرحه للمناقشة لجميع أفراد المجتمع، وتبين أن المشروع وقدر تعلقه بشريحة المتقاعدين المشمولين بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 اكتنفه العديد من نقاط الضعف ويلحق الضرر بهذه الشريحة المهمة مما يتطلب المعالجة والتقويم.