مجتمع مدني

ناشطون يسعون لمزيد من الحقوق للمرأة / محمد علاء

أكد نواب أن هناك مجموعة قوانين قدمتها لجنة المرأة إلى اللجنة القانونية النيابية، فضلا عن حزمة تعديلات مواد في قانون العقوبات التي تعنى بحقوق المرأة. فيما يسعى ناشطون، في محافظة النجف، الى تعديل المادة " 111" من قانون الاحوال الشخصية الذي شرع في العام 1959 مع اربعة قوانين اخرى، كونها تضطهد المرأة ولا تناسب العراق الديمقراطي.
وتنص المادة من القانون المذكور على أنه "يحق للرجل تأديب زوجته متى شاء دون محاسبته قانونا".
ويدعو عضو جمعية تنمية المرأة في النجف عبد الله الجنابي، الى "ايجاد حدود للقانون او الشرع كون هناك فقرة تعطي للزوج حق تأديب زوجته وفقا للقانون او الشرع او العرف"، لكنه يتساءل " كيف نجد حدودا للعرف؟".
من جانبه، قال النائب مشرق ناجي عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح لـ"طريق الشعب" أمس، انه "ان من اسباب اباحة تأديب الزوج لزوجته وتأديب الاباء لأبنائهم والمعلمين لطلابهم يأتي لما هو مقتضى ومعروف شرعا وقانونا، اي ان هذه المادة هي مادة تعني التأديب ليست بالمعنى الذي ينتج عنه جرح اوترك اثر في جسد المرأة، وانه ما معرف شرعا وعرفا بمقتضى الاحكام الشرعية، ولكن اذا تمادى الزوج وأدى الضرب الى حدوث عاهة أو اثر أو حدث جرح، فانه سوف يقع تحت طاولة القانون".
وأضاف ناجي "نحن مع دعوات الغاء هذه المادة، لأنها تتعارض مع حقوق الانسان".
وتابع أن "هنالك قرارات وقوانين صادرة عن مجلس الامن وعن الامم المتحدة تحترم مكانة المرأة، وعلينا ان نساور هذا الدور، والاسلام كما معروف يحترم المرأة كون لها دور كبير في المجتمع وبالتالي فانه من الانصاف الغاء هذه المادة من قانون العقوبات".
وبين أن "هنالك مجموعة من القوانين التي قدمتها لجنة المرأة للجنة القانونية النيابية ومن ضمنها هذه التعديلات، اضافة الى حزمة تعديلات في قانون العقوبات، منها مطالبات فيما يخص المادة المتعلقة بالخيانة الزوجية".
ولفت إلى أن "هنالك ايضاً مجموعة قرارات في قانون العقوبات والاحوال الشخصية اضافة الى كثير من المقترحات التي قدمت كقانون الحماية الاسرية وما شابه ذلك اضافة الى مناهضة العرف الاسري ضد المرأة.
فيما رجح انه "لا يسع الوقت في هذه الدورة الى طرحها وإقرارها، واعتقد انها سترحل مع الكثير من القوانين الى الدورة المقبلة".
وأشار ناجي إلى أن "الدستور العراقي واضح وصريح في احترام المواثيق والقرارات الدولية، وهناك الكثير من القرارات التي وقع عليها العراق من ضمنها القرار الذي وقع عليه القرار (13-35) و(11-35) الخاص بالمساواة وبحقوق المرأة".
وخلص ناجي إلى القول "نحن في مجتمع متحضر، ويجب ان ينظر للمرأة بنظرة الشريك، ونظرة الذي له دور كبير في مجتمعه، وبالتالي هنالك مجموعة من القوانين التي تحتاج الى تعديل وهنالك قسم يحتاج الى الغاء".
من ناحيته، قال القانوني حسام الحاج، أن "هناك الكثير من المواد التي يتضمنها قانون الاحوال الشخصية والعقوبات وحتى قانون اصول المحاكمات الجزائية، فهناك قوانين كثيرة تنافى بشكل او باخر مع روح العصر ينبغي تحديثها من قبل السلطة التشريعية وان تتوائم الى حد ما مع المبادئ الدستورية التي اصرت على حقوق المرأة".
وأضاف الحاج في حديث لـ"طريق الشعب" أمس، أن "الدستور العراقي اتاح للمرأة العديد من الحريات والحقوق، وينبغي ان تتناغم هذه القوانين مع روح العصر على اعتبار ان هذه القوانين شرعت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ونحن الان نعيش في الالفية الثالثة في عام (2013)، ومقبلين على عام (2014) فتغيرت العديد من المفاهيم في التعاطي مع المرأة، ومن ثم نحن كبلد ديمقراطي ارتبطنا باتفاقيات دولية تحتم على العراق احترام مبادئ عصر الديمقراطية وتحتم عليه ايضا احترام حقوق المرأة بشكل كامل وعام".
وتابع ان "مثل هكذا مفاهيم تعتبر دخيلة على الشعب العراقي الذي عرف منذ قديم الزمان باحترامه للمرأة وحقوقها بشكل عام
وأكد أن "سلب حقوق المرأة يعد ضربة من ضروب التخلف والرجعية فلا ينبغي للعراق ان يحاكي عصور متخلفة ورجعية في ظل التطور الدستوري والساسي الذي طرا على العراق بعد عام 2003، فينبغي ان نبني دولة على اساس الحقوق وحقوق المواطنة الحقيقية، لا ان نبني دولة على اساسات واهية، تعتمد على بعض التفسيرات الضيقة، لأنه سوف تؤدي بالمنظومة الاجتماعية الى مشاكل عديدة".
وكان وزير العدل أعلن في (23 تشرين الأول 2013)، عن إنجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية.
ويشير رئيس قسم القانون في جامعة الكوفة احمد سامي المعموري، إلى أن "هناك مبالغة في مسألة اضطهاد المرأة"، في الوقت الذي يؤكد انه "لا يمكن اغفال وجود تهميش واضطهاد يمارس ضد المرأة".
في حين ترى زبيدة البغدادي من محكمة استئناف النجف الاتحادية بأن "أكبر شيء يظلم المرأة انها عندما تطلب التفريق من زوجها، يتحرج القضاة من اصدار حجم التفريق ويصدرون الحق للزوج رغم ان القانون يقف الى جانبها".
اما عضو مجلس النواب بتول فاروق فتؤكد "الحاجة الى اجراء تعديلات على تلك القوانين"، وتؤشر بأن "هناك ظلم في قانون العقوبات الذي يعطي للرجل الذي يقتل بتهمه غسل العار تخفيف ولا يعطي للمرأة مثل ذلك".
بالمقابل ترى وزير المرأة ابتهال كاصد الزيدي أن "العراق يملك أفضل قانون احوال شخصية في المنطقة العربية، وهو لا يسمح بزواج القاصرات إلا للضرورة القصوى"، مبينة أن "العراق يملك حزمة من التشريعات والآليات الوطنية المعنية بالمرأة، مثل وزارة الدولة لشؤون المرأة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة".
ولا يتفاءل ناشطون بتعديل سريع على أربع قوانين قديمة، لا تساوي المرأة بالرجل، بسبب انشغال البرلمان بملفات أكبر وأكثر اهمية بالنسبة للسياسيين.