اخر الاخبار

رحلة [المشروبات الكحولية] في القانون العراقي

[أين- بغداد]
ما قرره مجلس النواب في جلسته السبت الماضي بشأن حظر واستيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية وما اعقبه من تصريحات "معارضة" بشأن القرار يوضح خبير قانوني مراجعة التشريعات الخاصة بالمشروبات الكحولية في النظام القانوني العراقي:
1- ان قانون العقوبات البغدادي لسنة 1918 والذي أستمر نافذاً حتى سنة 1969 لم يورد نصا يتعلق بهذا الموضوع.
2- في سنة 1931 صدر قانون المشروبات الروحية رقم [3] لسنة 1931 لتنظيم هذه المسألة واستمر هذا القانون نافذا لحد الان.
3- كذلك في سنة 1931 صدر النظام رقم [2] لسنة 1931 حيث تولى تفصيل احكام القانون السابق وبيان اجراءات تنفيذه.
4- في سنة 1933 صدر قانون [مكس] المشروبات الروحية رقم [17] لسنة 1937 محددا المبلغ الذي يستوفى كتعرفة كمركية على هذه المشروبات.
5- تم تأسيس شركات أهلية لانتاج المشروبات الروحية في العهد الملكي ولا زالت بقايا احدى الشركات والتي كانت تسمى بـ [معمل العرق] في منطقة الناظمية في الكرادة الشرقية كذلك تم تأسيس معامل للبيرة في منطقة الزعفرانية وعلى نهر دجلة وفي الستينات والسبعينيات تولت الحكومة تأسيس معامل لانتاج هذه المشروبات.
6- في سنة 1969 صدر قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والذي عاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير كل من وجد في طريق عام او محل مباح للجمهور في حالة سكر بين [واضح] بان فقد صوابه او احدث شغبا او ازعاجا للغير.
7- في سنة 1994 واثناء ما يسمى بـ[الحملة الايمانية] [في النظام السابق] صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 82 لسنة 1994 متضمنا منع بيع وتناول المشروبات الكحولية في النوادي والفنادق والمطاعم والمرافق السياحية فقط اي انه اباح ذلك في غير هذه المحلات وسمي هذا القرار في وقته بـ[قرار المفرد المختوم] حيث توضع هذه العبارة على قناني المشروبات التي تبيعها محلات البيع.
8- في سنة 2010 صدر قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 متضمنا تحديد الرسوم الكمركية التي تستوفى عن المشروبات الكحولية .
9- في سنة 2016 صدر قانون الموازنة السنوية رقم 1 لسنة 2016 متضمنا زيادة الرسوم التي تفرض على المشروبات الكحولية .
ويقول الخبير القانوني طارق حرب ان "قرار البرلمان سيؤدي الى حرمان الدولة من مورد مالي وحرمان البلديات من مورد كان مقررا في القانون السابق كما ان ذلك قد يؤدي الى التحول الى تناول المخدرات او تناول الحبوب [الكبسلة] وقد يؤدي هذا القرار الى حرمان الالاف ممن يتولى العمل في المصانع والعمل في الاستيراد واغلاق محلات بيع المشروبات كما ان ذلك قد ورد في قانون يتعلق بالواردات وليس قانونا عاما ويذكرنا هذا القرار بقرار الكونغرس الامريكي سنة 1920 عندما منع الخمور بفترة قليلة الزم بعدها الكونغرس على الغاء قراره هذا".
وأشار الى ان "للدستور العراقي رأي وقول في منع او إباحة القوانين الخاصة بالمشروبات الكحولية".
وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته السبت الماضي قانون واردات البلديات وتضمن في فقرته 14/ أ "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".
ب‌- يعاقب كل من يخالف البند [أ] من هذه المادة بغرامة لاتقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار.