- التفاصيل
-
نشر بتاريخ الخميس, 29 كانون1/ديسمبر 2016 17:30

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية أصدرت حكماً قضائياً على المدان (ي.خ.ث) بالسجن لمدة (15) سنة وفق احكام القرار (160) لسنة 1983 اولاً الفقرات (2،1) منه.
وذلك عن جريمة انتحال وظيفة من الوظائف العامة للحصول على مكاسب مادية استناداً الى احكام المادة 136/2 من قانون العقوبات.
وأشارت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان المتهم سبق ان انتحل صفة وظيفة من الوظائف العامة للحصول على مكاسب مادية وكذلك انتحاله صفة مدير مكتب رئيس الوزراء.
وكان المتهم قد القي عليه القبض من قبل القوات الأمنية المختصة في بغداد واحالته الى المحكمة لنيل جزائه العادل.
واهابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالحذر من التعامل مع أمثال هؤلاء ممن يدعون صفة الوظيفة الرسمية والابلاغ عنهم للحد من عمليات الاحتيال واستغلال الوظائف الرسمية لخداع المواطنين.