اخر الاخبار

هذه هي ضوابط الكمارك الجديدة لإدخال وإخراج الاموال عبر الحدود العراقية

بغداد/ الغد برس
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الثلاثاء، عن تعليمات وضوابط جديدة للتصريح عن الاموال عند إدخالها وإخراجها عبر الحدود العراقية والصادرة من البنك المركزي العراقي/ مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وقال اعلام الهيئة العامة للكمارك، في بيان تلقته "الغد برس"، إنه "استنادا الى أحكام الفقرة (رابعا - المادة 7 ) وأحكام المادتين (34) و (35) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 أصدرنا الضوابط الآتية:
ضوابط التصريح عن الاموال عند إدخالها وإخراجها عبر الحدود العراقية استنادا الى أحكام الفقرة والمادتين أعلاه المتعلقتين بإلزام كل شخص عند دخوله العراق أو مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من أموال أو عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو تنقل الى داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو باي وسيلة أخرى و يشمل التصريح قيمة تلك العملات أو الادوات وبناء على ما أقره مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في اجتماعه المنعقد في تموز 2017، فقد تقرر ما يلي:
1-علی كل مسافر لدى دخوله إلى الاراضي العراقية أو خروجه منها التصريح بما يلي:
أ- النقود التي تزيد عن (10000) عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى.
ب- الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة أذا تجاوزت قيمتها ( 10000) عشرة آلاف دولار أمريكي.
ج- الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو تنقل داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريدية أو خدمة شحن أو أي وسيلة أخرى والتي تتجاوز قيمتها عن (10000) عشرة آلاف دولار أمريكي.
2- يقوم المسافرون بالتصريح لدى موظفي الهيئة العامة للكمارك في المطار أو المنافذ الحدودية في جمهورية العراق وفق نموذج الاستمارة الملحق بهذه الضوابط و أن الحدود المذكورة في البند (1) تنطبق على الشخص الذي يبلغ من العمر (18) سنة فاكثر أما الذين لا تزيد أعمارهم عن (18) سنة فان الاموال التي بحوزتهم يجب أن تضاف الى الحد المسموح لولي الامر .
3- يحصر أدخال وإخراج العملة العراقية من و الى العراق الا بالحدود المسموح بها و البالغة (200000) مئتا ألف دينار عراقي وفي حال نقل مبلغ أعلى من الحد المذكور من خلال شخص أو خدمة بريدية أو خدمة شحن أو باي وسيلة أخرى فينبغي حجز المبلغ الذي ی فوق الحد وملئ استمارة التصريح و إرسالها الى مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب.
4- على كل دائرة كمركية في المطارات والمنافذ الحدودية أتخاذ الاجراءات التالية:
أ- وضع ما يكفي من اللوحات الارشادية وباللغات (العربية، الكردية، الانكليزية) في أماكن مرتفعة وظاهرة توضح الاحكام الواردة في هذه الضوابط .
ب- الطلب من المسافرين ملئ استمارة التصريح المشار اليها آنفا إذا كانت بحوزتهم مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تزيد مبالغ أي منها عن ( 10000) عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى و فيما أذا كان بحوزتهم مبلغ يزيد عن (200000) مئتي ألف دينار عراقي وفيما أذا كانت بحوزتهم أحجار كريمة ومعادن ثمينة تتجاوز قيمتها عن (10000)
ج- توفير أعداد مناسبة من استمارات التصريح في جميع المنافذ الحدودية لتزويد المسافرين القادمين والمغادرين لغرض التصريح عن المبالغ النقدية والادوات المالية و الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة التي بحوزتهم.
هـ- مسك سجلات منتظمة تقيد فيها جميع حالات التصريح التي تمت بالدائرة الكمركية والحالات التي لم يقم فيها المسافر بالتصريح المطلوب وفقا لأحكا قانون غسل الاموال و تمويل الارهاب وهذه الضوابط والاحتفاظ بتلك التسجيلات واستمارات التصريح والمستندات لمدة خمس سنوات أو أكثر حسب طبيعة الحالات.
و- طلب معلومات إضافية من المسافرين عن مصدر الاموال والغرض من نقلها في حالة تقديم تصريح كاذب أو في حالة عدم التصريح مع عدم وجود سبب مقنع لعدم التصريح أو في حالة الاشتباه.
ز- تزويد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب باستمارات التصريح وبأي معلومات یطلبها.
5- أضافة لما ورد في البند (3) أعلاه يقوم موظفو الهيئة العامة للكمارك في المنافذ الحدودية بالحجز على المبالغ النقدية و الادوات المالية القابلة للتداول والاحجار الكريمة و المعادن الثمينة لأي من الحالات الاتية:
أ- عدم تصريح المسافر واكتشاف أموال تفوق الحد المسموح به الموضح في البند (1) أعلاه أو إعطاء معلومات غير حقيقية بشأنها وينبغي على موظفو الهيئة العامة للكمارك التحري عن أسباب عدم طلب النموذج ويتم الحجز في حالة عدم وجود أسباب فعلية مقنعة و في حالة وجود أسباب مقنعة و عدم وجود اشتباه يتم ملى الاستمارة و أطلاق المبلغ.
ب- وجود دلائل كافية للاشتباه في أن الاموال الموضحة في البند ( 1 ) أعلاه متحصلة من جريمة أصلية أو جريمة غسل أموال أو جريمة تمويل إرهاب أو معدة لذلك.
6- يصدر مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب توصية برفع الحجز عن المحجوزات المنصوص عليها في البند (5) من هذه الضوابط في حالة وجود معززات تؤكد سلامة المحجوزات أو أحالتها الى القضاع خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار و يتم اعلام الهيئة العامة للكمارك بذلك.
7- يجب التصريح عن المبالغ النقدية والادوات المالية القابلة للتداول والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة الصادرة والواردة عن طريق بريد أو خدمة شحن أو وسيلة أخرى بحسب ما جاء بالبند (1) و(2) المذكورة اعلاه.