- التفاصيل
-
نشر بتاريخ الثلاثاء, 16 كانون2/يناير 2018 12:05
وكالات
أكدت المحكمة الاتحادية العليا ضرورة استكمال مكونات السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد" لافتة إلى أن "الدستور يلزم تشريع قانون له".
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك ، إنه "مع اقتراب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء يجدر الاشارة إلى حكم صدر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد {72/ اتحادية} الصادر عام 2012 يخص اكمال مكونات السلطة التشريعية باصدار قانون مجلس الاتحاد".
وأضاف الساموك أن "الحكم جاء على أثر طلب من مجلس النواب بتفسير المادتين {65} و{137} من الدستور المتعلقتين بمجلس الاتحاد".
وأشار الساموك إلى، أن "الحكم أكد أن هاتين المادتين يكمل بعضها البعض باصدار قانون يتضمن انشاء مجلس الاتحاد وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به من شؤون".
ولفت إلى أن ذلك وفقاً لما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا "يلزم أن تسبقة مرحلة تحضير واعداد لاهمية هذا المجلس الذي يشكل الجناح الاخر للسلطة التشريعية بعدما شكل مجلس النواب جناحه الاول حيث وردت أحكامه في صلب الدستور، وهذا ما كان يقتضي بالنسبة لمجلس الاتحاد".
وتابع الساموك، أن "الحكم الصادر عن المحكمة شدد على اهمية استيفاء القانون للشروط الشكلية والموضوعية وعلى مستوى الوضوح والدقة التي تمنع الاجتهادات المتعارضة، لذا يلزم أن يصدر من مجلس النواب قراراً {بيان} يشير إلى توجيه مجلس النواب بتشريع قانون لمجلس الاتحاد لإكمال جناحي السلطة التشريعية الوارد ذكرها في المادة {48} من الدستور التي تنص على {تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد}".
وأوضح الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا اكدت على ان انشاء مجلس الاتحاد يكون بقانون وفق احكام المادة {137} من الدستور، وذلك باغلبية الثلثين وعلى وفق النصاب الذي ينص الدستور عليه".
وبين أن "على مجلس النواب في قراره، وفق تفسير المحكمة الاتحادية العليا، أن يدعو السلطتين التنفيذية والقضائية والمنظمات والمعنيين باعداد الافكار والتصورات التي تخص مجلس الاتحاد بكل أبعاده ومراميه وذلك في ضوء ما ورد في المبادئ الاساسية للدستور وتجارب الدول في هذا المجال".
واختتم كلامه بالقول، أن "قرار المحكمة الاتحادية أكد على ضرورة أن تجمع تلك الافكار والتصورات والصياغات لتصاغ احكام القانون وفق السياقات التشريعية من مجلس الدولة ثم يعود المشروع ليناقش في مجلس النواب ويسن بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس".
ويضم مجلس الاتحاد العراقي ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
ويشكل هذان المجلسان السلطة التشريعية الاتحادية وفق المادة {48} الباب الثالث الفصل الأول من الدستور والتي تنص {تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد}، ولكن إلى الآن لم يشكل في السلطة التشريعية الاتحادية سوى مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية العليا في العراق إلا إن مجلس الاتحاد لم يتم تشكيله ولا حتى تشريع قانونه من قبل الدورة الأولى لمجلس النواب كما نصت على ذلك المادة {65} من الدستور