المنبرالحر

تحت انظار السلطة القضائية / ايمان الهاشمي

بدءا نحن مع اي قانون او تعليمات الهدف منها انضباط سلوك الطلاب، وبنفس الوقت نقف ضد اي ظلم يقع على اي فرد من افراد المجتمع ومنهم طلاب الجامعة.
ان الذي حدث في جامعة القادسية أخيراً وما نتج عنه من عقوبة الفصل لعدد من الطلاب ولمدة سنة، يجب اعادة النظر به عند الاطلاع بتأني على الاتي:
1-عقوبة الفصل صدرت بناء على تعليمات رقم (160) لسنة 2007م استنادا الى احكام الفقرة (2) من المادة (37) والفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988م، ولابد من الاطلاع على الفقرتين من القانون اعلاه:
المادة (37)/ الفقرة (2): "تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الامور المتعلقة بإرشاد الطلبة وتوجههم علميا وتربويا واجتماعيا وفكريا ورعايتهم ماديا ومعنويا وتنظيم فعالياتهم اللامنهجية وامتحاناتهم وواجباتهم وانضباطهم والحاقهم بالبعثات والزمالات وتدريبهم وكل مايتعلق بشؤونهم العلمية والتربوية الاخرى وتنظيم الاجازات الدراسية".
المادة (47)/ الفقرة (2): "للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون".
اذ ان الاصل هو القانون الذي اجاز للوزير اصدار تعليمات، وصدرت التعليمات من قبل الوزير عام 2007م.
2- القوانين فقط هي التي يتم نشرها بالجريدة الرسمية "لوقائع العراقية" بعد تشريعها والموافقة عليها بالتصويت من قبل السلطة التشريعية، وهذا مانص عليه دستورنا في المادة (129): "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها"
فكيف تم نشر "تعليمات انضباط الطلبة" الصادرة من الوزير بالجريدة الرسمية "الوقائع العراقية" رقم (4034) في 22/2/2007 وجريدة الوقائع العراقية مختصة بنشر القوانين حصرا ؟.
وهل اصبحت تلك التعليمات لانضباط الطلبة، قانونا بعد نشرها بالجريدة الرسمية ودون علم وموافقة السلطة التشريعية ؟.
3- المادة (8) من التعليمات تنص على ان عميد الكلية هو الذي يشكل لجنة الانضباط.
المادة (10) من التعليمات تنص على ان العقوبات الانضباطية تفرض من مجلس الكلية الذي يخول صلاحياته الى عميد الكلية.
ثم المادة (11)/ ثالثا: ان الطالب المفصول من الكلية لمدة تزيد على (30) يوما يعترض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية ويكون قراره قطعيا.
بالاطلاع على المواد اعلاه نلاحظ ان عميد الكلية يشكل لجنة الانضباط، وله صلاحيات مخولة من مجلس الكلية الذي يفرض العقوبات الانضباطية، وفي نفس الوقت يتم اعتراض الطلاب على قرار الفصل لدى مجلس الكلية.
فهل يجوز ان يتم اعتراض الطالب على قرار الفصل من الكلية لدى الجهة التي قامت باتخاذ قرار الفصل؟ بمعنى آخر كيف يمكن للطالب الاعتراض على العقوبة لدى الجهة التي عاقبته ؟.
4- ان الطلبة الذين صدر قرار فصلهم لمدة سنه بموجب تعليمات صادرة من الوزير من حقهم تقديم دعوى قضائية وفقا للدستور، اذ ان القانون الذي استندت الى احكامه تلك التعليمات صدر عام 1988م وقبل صدور دستورنا الحالي الذي تسن القوانين بموجبه ويجب الالتزام بها، ونبين ذلك كما يلي:
- اخر جملة في ديباجة الدستور: "ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة".
- وكذلك من الدستور ما ورد في المادة (5): "السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها".
- المادة (13)/ اولا: "يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء".
- اما حق الطلبة في اقامة دعوى قضائية، وكما ورد في الدستور المادة (19)/ثالثا: "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع".
رابعا: "حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة".
خامسا: "المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة".
5- لايجوز دخول الجهات الامنية والقوات العسكرية الى مؤسسات القطاع العام الا بأمر قضائي، اما المليشيات فيحضر تكوينها، كما ورد في الدستور المادة (9)/ اولا – الفقرة (ب): "يحضر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة".
وأخيرا/ الى الجهات المختصة باتخاذ القرار: رفقا بطلبتنا الاعزاء.