مدارات

قراءة قانونية لقراري المحكمة الاتحادية العليا 79 و 86 /اتحادية /2013 / زهير ضياء الدين

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارين في الدعويين 79 و86 /اتحادية /2013م بتأريخ 23/10/2013م قضت بموجبهما الحكم بعدم دستورية المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم (50) لسنة 2007 ( قانون مجلس النواب) . وقد ساد الانطباع بأن القرارين المذكورين ألغيا صرف الرواتب التقاعدية لكل من رئيس ونائبي الرئيس وأعضاء مجلس النواب . الا أن الرجوع الى نصوص كل من القانون أعلاه والقانون رقم (3) لسنة 2005 ( قانون الجمعية الوطنية) يثير التساؤل حول مدى صحة هذا الانطباع للأسباب الآتية :-
1- بالرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة ضمن القانون رقم (50) لسنة 2007م ( قانون مجلس النواب) المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد (4049) في 27/9/2007م نجد الاتي:
‌أ- نصت المادة (1) من القانون رقم (50) لسنة 2007م على الاتي :
( تسري أحكام قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005م على مجلس النواب اعتباراً من تأريخ أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس النواب ) .
‌ب- نصت المادة (3) من القانون أعلاه على الاتي:
( يتمتع رئيس مجلس النواب ونائباه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائباه في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معهم بروتوكولياً على هذا الأساس ).
‌ج- نصت المادة (4) من القانون أعلاه على الاتي:
( يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكولياً على هذا الأساس).
‌د- نصت المادة (6) من القانون أعلاه على الاتي:
( يلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القانون ).
2- أما النصوص القانونية الواردة ضمن القانون رقم (3) لسنة 2005م (قانون الجمعية الوطنية) المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 4002 في 16/8/2005م فهي:
نصت الفقرة (ثالثاً) من المادة (السادسة) من القانون آنفاً على الآتي:
(يمنح عضو الجمعية الوطنية راتباً تقاعدياً مقداره (80%) من مقدار المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من الجمعية بعد انتهاء مدة ولاية الجمعية) .
3. وحيث أن قراري المحكمة الاتحادية العليا المشار إليهما آنفاً قضيا بالحكم بعدم دستورية المادتين (ثالثاً ورابعاً) من القانون رقم (50) لسنة 2007م (قانون مجلس النواب) فقط ولم يتطرق القراران الى الفقرة (ثالثاً) من المادة (السادسة) من القانون رقم (3) لسنة 2005م التي حددت الراتب التقاعدي لعضو الجمعية الوطنية بـ(80%) من مقدار المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من الجمعية . كما لم يتطرق القراران الى المادة (1) من القانون رقم (50) لسنة 2007م التي قضت بسريان أحكام قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005م وهذا يعني قانون?ً استمرار سريان ونفاذ الفقرة (ثالثا) من المادة (السادسة) من القانون رقم (3) لسنة 2005م القاضي بمنح عضو الجمعية الوطنية (80%) من المكافأة التي يتقاضاها . واستمرار سريان ونفاذ المادة (1) من القانون رقم (50) لسنة 2007م التي تقرر بموجبها سريان أحكام قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005م على مجلس النواب بضمنه أعضاؤه.
4. مما ورد آنفاً يثار وبقوة عدم صحة ما قيل عن الغاء الرواتب التقاعدية لرئيس ونواب وأعضاء مجلس النواب والتأييد القوي للشارع على أساس تحقيق انجاز يستجيب لطلبات المواطنين والمتظاهرين مما يتطلب الاستيضاح من الموقف القانوني النهائي من المحكمة الاتحادية العليا والتي عليها الالتزام بعريضة الدعوى.