المنبرالحر

بين مطرقة السلطة التنفيذية وسندان السلطة التشريعية : مشروع قانون الاحزاب السياسية / جبار عبد الخالق ابراهيم الخزرجي*

المقدمة
من دراستنا لمشروع قانون الاحزاب السياسية المقدم لمجلس النواب لتشريعه والذي سبق وان قدم كمشروع في الدورات السابقة ولم ير النور رغم الاغناءات والملاحظات القيمة التي قدمت بصدده في حينه، نرى انه قانون عقابي اكثر منه قانوناً لأحزاب سياسية تمثل طبقات وفئات مختلفة من شعبنا تختلف مصالحها واهدافها ونظرياتها في كيفية بناء دولة ديمقراطية برلمانية (اتحادية) ونلتقي في ضرورة الحفاظ على استقلال البلاد وصيانة وحدته الوطنية وبناء اقتصاده بما يحقق دولة المواطنة بعيدا عن الطائفية والأثنية واعتماد التداول السلمي للسلطة. وسوف?نناقش في مقالنا هذا مواد المشروع مادة وفق طريقة الشرح على المتون (كما يقول الفقهاء).
مناقشة مواد المشروع
اسم المشروع، قانون الاحزاب السياسية، يتكون المشروع من عشرة فصول، الفصل الاول/ السريان والتعاريف والاهداف يتكون هذا الفصل من ثلاث مواد، في المادة الاولى اوضحت ان مشروع القانون تسري احكامه على الاحزاب السياسية في العراق؛ في المادة الثانية والتي تتكون من ثلاث فقرات، عرفت الفقرة الاولى الحزب السياسي، بأنه كل جماعة عراقية منظمة على اساس مبادئ واهداف مشتركة... اما الفقرة الثانية فحددت محكمة الموضوع: محكمة الجزاء! من هذه الفقرة يتضح ان المشروع يريد تشريع قانون تكون محكمة الجزاء في صدر تشريعه. أما الفقرة الثانية تتكلم عن دائرة الإجراءات وتعرفها بانها دائرة شؤون الاحزاب السياسية في وزارة العدل، ولا يخفى على القارئ اللبيب ان وزارة العدل هي احدى وزارات السلطة التنفيذية وبالتالي تصبح هذه الدائرة جزءاً من هذه الوزارة وبالتالي جزءاً من السلطة التنفيذية. في المادة الثانية والتي تتكون من ثلاث فقرات حددت اهداف القانون وفي الفقرة الاولى نقول، تحديد وتنظيم الأحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب السياسية وأنشطتها. نعتقد بضرورة رفع كلمة (تحديد) لأنها زائدة ولا مبرر لوجودها طالما توجد كلمة (تنظيم).
الفصل الثاني والموسوم بالمبادئ الاساسية ويتضمن أربع مواد، في المادة الرابعة وتتكون من خمس فقرات اعطت الحق فيها للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه والبند القانوني منع اجبار أحد على الانضمام الى أي حزب. ومنع البند الثالث انتماء المواطن الى أكثر من حزب سياسي. وفي البند الخامس منعت التعرض للمواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه السياسي.
في المادة الخامسة اولا يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع الدستور وفي البند الثاني منعت تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي. نرى اضافة كلمة الديني بعد كلمة التعصب فيصبح النص (او التعصب الديني والطائفي). وان تضاف الجملة التالية في نهاية الفقرة الثانية (ولا تكون هذه الاسس من اهداف الحزب).في الفصل الثالث احكام التأسيس؛ يحتوي هذا الفصل على ثلاث مواد أشترطت الفقرة الاولى من المادة الثانية منه عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه في ممارسة ?شاطه: أ- احكام الدستور ب- مبادئ حقوق الانسان ج- مبادئ الوحدة الوطنية د- مبدأ التداول السلمي للسلطة في الفقرة الثانية من هذه المادة اشترطت تميز برنامج الحزب في تحقيق اغراضه تميزاً واضحاً عن برامج الأحزاب، نرى رفع هذه الفقرة لأنها فقرة قابلة للتأويل اضف الى أنه لا ضير من تشابه برامج الأحزاب طالما تلتزم به بالاحكام الواردة بالفقرة اولا من المادة الثانية ذاتها.
الفقرة الرابعة والمتعلقة بعدم جواز ان يكون من بين مؤسسي الحزب او قيادته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج بأي طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع المبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور. نعتقد بضرورة رفع هذه الفقرة وذلك لن الدستور واسبابه الموجبة وجميع مواده القانونية قابلة للمناقشة والاختلاف في تفسيرها والاجتهاد في صياغتها وخاصة وان المادة (142) منه حيث اعطت الحق الى لجنة من اعضائه بتقديم تقرير الى مجلس النواب تتضمن توصيات بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور.
فيما المادة التاسعة والتي تتضمن خمس فقرات وصفت الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي يؤسس الحزب، فاشترطت بالفقرة اولا عراقيته، وفي الفقرة الثانية اكماله الخامسة والعشرين من العمر ومتمتعاً بالأهلية القانونية. نرى وكما وضحنا سابقاً ان تلتزم بالمادة الثانية من الدستور والتي حددت سن (البلوغ) لتأسيس الحزب او الانتماء اليه والبلوغ في القوانين العراقية هو اكمال الثامنة عشر وعندئذ يصبح تحديد سن اكمال الخامسة والعشرين من العمر لمن يحق له تأسيس الحزب مخالفة لنص دستوري من قبل واضعي قانون خاص.
في الفصل الرابع اجراءات التسجيل
نرى رفع المواد من (11) الى (18) من اجراءات التسجيل ونكتفي بمادة قانونية واحدة تتكون من ثلاث فقرات وتصبح المادة التاسعة:
1- اشعار محكمة البداءة التي يكون المقر الرئيس للحزب ضمن اختصاصها المكاني بطلب تأسيس الحزب مع النظام الاساسي وبرنامج الحزب مع قائمة باسماء (500) خمسمائة عضو وهم المؤسسون للحزب وتؤخذ تواقيعهم ويتم التثبت من شخصياتهم امام محكمة البداءة ذاتها ومن خلال هويات الاحوال الشخصية لهم.
2- تحيل المحكمة الطلب لتسجيله ودفع الرسم القانوني على ان لا يتجاوز الخمسة والعشرين الف دينار (25000.000) دينار وهو الحد الاقصى للرسم.
3- يتم تبليغ دائرة الادعاء العام بنسخة من طلب التأسيس والذي يتولى بدوره باتخاذ وتحقيق ما يراه مناسبا بما يملكه من صلاحيات من حماية نظام الدولة ودعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اساسه ومفاهيمه وفقاً لقانون الادعاء العام المعدل رقم (159) وحسب الاجراءات التي رسمها قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
ويكتفي على ضوء اجراءات التأسيس اعلاه بإعلان صادر عن محكمة البداءة بنشر اعلان بأحدى الصحف المحلية بتأسيس حزب سياسي مع خلاصة من نظامه الاساسي وبرنامجه.تلغى المادة (18) بفقرتيها اولا وثانياً والمتعلقة باجراءات تعديل النظام الاساسي وبرنامج الحزب ويحل محلها ما يأتي:
يحل للحزب السياسي وبناء على قرار من الهيئة العامة للحزب اجراء التعديلات التي تقررها الهيئة العامة للحزب على نظامه الاساسي وبرنامجه وتتبع الاجراءات المقترحة من قبلنا في المادة التاسعة عند اجراء التعديلات التي ارتأيناها. وتصبح المادة رقم (عشرة).
تلغى المادة (19) بفقرتيها اولا وثانيا والمتعلقة باستحداث دائرة تسمى (دائرة شؤون الأحزاب السياسية) ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل تتولى وحسب الفقرة ثانيا (أ، ب، ج، د، هـ، و) متابعة ورصد وتقديم الطعون وحضور جلسات المحاكم وتحريك الشكوى) على الأحزاب وتحل محلها وتقترح ان المادة الحادية عشرة: يتم متابعة الأحزاب السياسية القائمة من خلال محكمة البدائة للموقع الرئيس او محكمة الجزاء للموقع الرئيس للحزب مباشرة دائرة الادعاء العام وفقا لقانون الادعاء العام وقانوني المرافعات المدنية واصول المحاكمات الجزائية حسب الطبيعة القانونية للدعوى او الشكوى.
الفصل الخامس: الحقوق والواجبات
المواد (20، 21، 22، 23، 24، 25) ففي رأينا جاءت منسجمة ومتفقة ومحققة للأسس والمبادئ الدستورية الواردة بالفقرتين (ب، جـ) من المادة (2) (اولا) من الدستور:
ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور.
اما الفقرات (8، 9، 10) من المادة (26) من مسودة المشروع فنرى الغاءها لاننا وكما اوضحنا سابقا فأن محكمة البداءة الكائن في المقر الرئيس للحزب فيها ومن خلال الادعاء العام معالجة كل ما يخص حماية نظام الدولة ودعم النظام الديمقراطي الاتحادي وفق المبادئ الدستورية الواردة بالمادة الثانية منه ولا حاجة لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون الأحزاب ومن خلال (دائرة الأحزاب في وزارة العدل).
المادة (27) تطرقت في فقراتها (اولا، وثانيا، وثالثا الى العلاقات المختلفة بين الأحزاب السياسية (والجهات غير العراقية) نرى ان يعاد النظر في صياغة هذه المادة بما ينسجم والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكلات وبالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية وقنصلياتها في الخارج. وتعامل الأحزاب السياسية في العراق بعلاقتها مع الاحزاب والمنظمات المدنية في الخارج معاملة اية منظمة مجتمع مدني في العراق.
تلغى الفقرة رابعاً من المادة (27) لأنها واردة ومنصوص عليها بالفقرة (5) من المادة التاسعة من مشروع القانون ولا حاجة لأعادتها وصياغتها ثانية ويصبح تكرارا ولغواً يتجنبه المشرع.
ترفع جملة (مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة) ويكتفي في رأيها بتوقيع ومصادقة رئيس الحزب وأمينه العام على عدد الصفحات في السجلات التي يرى الحزب ضرورتها وتوقيعه في نهاية كل سجل.
ترفع كلمة دائرة الأحزاب من المادة (29) وتحمل محلها كلمة محكمة البداءة:
الفصل السادس التنظيم الداخلي.
المواد من 30 الى 35 لا ملاحظة لدينا عليها لأنها تتفق والمبادئ والأسس الواردة بالمادة (2) من الدستور.
الفصل السادس، التحالف والاندماج
تحذف (دائرة الأحزاب) في الفقرة ثانيا من المادة (36) وتحل محلها كلمة (محكمة البدائة).
ترفع جملة يجوز حل الحزب بقرار من محكمة القضاء الاداري الفقرة اولا في المادة 40 ولكون القضاء الاداري جزءاً من السلطة التنفيذية نرى استبدالها بقضاء محكمة البداءة وبناء على دعوى تقام من قبل الادعاء العام لدى محكمة البداءة التي يقع المقر الرئيس للحزب فيها وعلى ضوء مبادئ الادعاء العام ووفق سياقات قانون المرافعات المدنية.
نرفع جملة (اذا لم يشترك الحزب في انتخابات مجلس النواب وانتخابات المجالس في الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة بأقليم في دورتين انتخابيتين) الواردة بالفقرة (أ) من (أولا) من المادة (40). ويحل محلها ما يلي:
نعتقد ومن منطلق ان تكون الأحزاب السياسية حرة في تأسيسها وحرة في حل نفسها ان تترك هذه المسائل الى تقدير الهيئة العامة للحزب وفي راينا ايضا ولنفس المبدأ ان اشتراك الحزب وعدم اشتراكه في الانتخابات مسألة تقررها الهيئة العامة للحزب وتقع ضمن اختصاصاتها الرئيسة.
ترفع عبارة (يهدد أمن العراق) الواردة بالفقرة اولا) (ج) (1) في المادة الاربعين لكونها قابلة للتأويل والتفسيرات المختلفة اضف الى ان استعمال مثل هذه العبارات لا تنسجم مع جوهر واهداف المشروع.
ترفع الفقرات (ثانياً وثالثا) من المادة الأربعين لأن هذه الطلبات تقدم من الادعاء العام الى محكمة البداءة والمختصة حسب اقتراحنا السابق.
الفصل الثامن / الاحكام المالية
ضرورة اعادة صياغة الفقرة (ثالثا) من المادة (41) المتعلقة تشتمل مصادر تمويل الحزب السياسي على:
عوائد استثمار امواله في المجالات التي لا تعد اعمالا تجارية وفق قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984، فهناك الكثير من العقود التي تتداولها الأحزاب السياسية تقع تحت طائلة قانون التجارة كعقود بيع الكتب والمجلات وايجار واستئجار اموال الأحزاب. لذا نقترح اعادة صياغة هذه الفقرة وعدم استعمال عبارة (لا تعد اعمالا تجارية) وبدل عن هذه العبارة العامة تحديد الاعمال التي لا يجوز للأحزاب السياسية استثمار اموالها فيها على سبيل الحصر بحيث لا تكون قيوداً على استثمار اموال الأحزاب لا مبرر لها.
الاستغناء عن الفقرة (ثانيا) من المادة (44)، يتم نشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب؛ لأنها عبارة زائدة ولا يمتنعون عن تقديم هذه التبرعات الى الأحزاب في حالة نشر اسمائهم.
شطب الفقرة (ثالثا) من المادة (47) فيوقع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختامياً عن الاوضاع المالية للأحزاب الى مجلس النواب.
في رأينا يكتفي بالمصادقة على التقرير السنوي لحسابات الحزب من قبل نقابة المحاسبين والمدققين القانونية وتعطى نسخة منه الى محكمة البداءة وذلك لأن الحزب السياسي ليس دائرة او مؤسسة تابعة للدولة بل هو شخصية معنوية مستقل وجزء من منظمات المجتمع المدني. ونرى كذلك رفع الفقرة (رابعا) من نفس المادة لان نفس السبب الآنف.
نرى رفع جملة (إلا بموافقة دائرة الأحزاب) الواردة في الفقرتين (اولا وثانيا) من المادة (49) والمتعلقة بمنع الأحزاب في تبدل اموال عينية او نقدية من اي حزب او منظمة او شخص او أية جهة أجنبية وكذلك الحال في ارسال اموال او مبالغ...
نعتقد ان تعامل الأحزاب السياسية كما تعامل اشخاص المعنوية والطبيعية عند تسلمها لاموال عينية او نقدية او ارسالها ونعتقد ان الاستعاضة عن منع الأحزاب السياسية تلقي او ارسال مبالغ بجملة يتم معالجة موضوع تسلم وارسال مبالغ عينية او نقدية من قبل الأحزاب السياسية في العراق عن طريق البنك المركزي العراقي ووفقا لقانون وتعليمات التمويل الخارجي.
ترفع جملة (وثبت ذلك بموجبه تقرير ديوان (رقابة مالية) ويحل محلها:
توقف الاعانة المالية لأي حزب في احدى الحالات الآتية:
اولا: اخلال الحزب باحكام المواد (43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، بموجب قرار صادر عن محكمة البداءة المختصة وبطلب مسبب وبدعوى تبليغ في مواعيد مرافعتها الأحزاب السياسية ذات العلاقة ووفقا بقانون المرافعات المدنية المعدل، وكذلك الحال في الفقرة (ثانيا) من المادة(53) بصدد ايقاف نشاط الحزب.
الفصل العاشر/ الاحكام الجزائية
تلغى المواد من (54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63) ويحل محلها: (يتولى الادعاء العام فتح تحقيق ابتدائي وقضائي وبحضور ممثل عن الحزب السياسي المعني لأية مخالفة او جنحة او جناية يرتكبها الشخص المعنوي بصفته هذه ويجري التحقيق وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات المعدل رقم (111) لسنة 1969.
وفي راينا لا يجوز تحويل مشروع قانون الأحزاب السياسية الى قانون عقابي لهذه الأحزاب.
نلغى المادة (64) بموجب التعديلات الأنفة :
تحذف جملة خلال مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذه لعدم ضرورتها وخاصة من الممكن ان توضع عقبات وعراقيل تؤدي وتسبب فوات هذه المدة.
نرى صياغة المادة (67) وعدم ترك وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ قانون رأس السلطة التنفيذية. ونرى ان يتم وضع هذه التعليمات من قبل محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام لأنهما ستتوليان تنفيذ هذا القانون.
الخاتمة:
يتضح من استعراضنا لمواد مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية في العراق اننا حاولنا ان نعتق الأحزاب السياسية في العراق من تسلط السلطتين التنفيذية والتشريعية ونترك متابعة الحياة السياسية للأحزاب السياسية في العراق الى السلطة القضائية لما تتمتع به من استقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية اضف الى جوهر عملها في تطبيق القانون وتحقيق العدالة في كافة مجالات وحقول الانشطة القانونية في العراق.
ـــــــــــــــــــــــــ
*ماجستير قانون خاص