المنبرالحر

متى يشرع قانون الخدمة المدنية الجديد؟ / محسن ناصر الكناني

صدر قانون الخدمة المدنية رقم (٤)عام 1960 ويتضمن القانون هذا، كافة الأحكام المتعلقة بالموظف العام الذي يعمل في مجال الخدمة المدنية، من اول يوم مباشرته بالوظيفة الى حين تقاعده، وجميع الشؤون الخاصة بالعمل المدني للموظف. وما زال القانون الآنف الذكر ساري المفعول ليومنا هذا، اذ لم يصدرقانون جديد يواكب التطورات الحاصلة في القوانين المجتمعية والاقتصادية وغيرها، سوى بعض التعديلات والتعليمات عليه، وبضمنها سلم رواتب الموظفين.
وقد نجم عن غياب القانون الموحد الجديد الشعور بالغبن لدى العديد من موظفي الدولة، فيما يخص احتساب الشهادة وسنوات الخدمة، وتخصيص الدرجة الوظيفية. كذلك في احتساب المخصصات المهنية، والخطورة، ومخصصات الزوجية والاطفال وغيرها من الامور لوجود تباين واضح في تفسير القرارات ما بين المؤسسات الحكومية المختلفة كلا بحسب التخصيصات المالية والصلاحيات الممنوحة اليها.
وقد يكون الشعور بالغبن عند بعض موظفي الدولة احد اسباب التماهل واللامبالاة في اداء الواجب الوظيفي وتغلغل الفساد الاداري والمالي في المؤسسات الحكومية، واود ان اشير الى الكادر الوسطي الذي حُرم من المخصصات اسوة بالكفاءات الاخرى من مهندسين واطباء وتدريسيين، الامر الذي انعكس على الاداء الوظيفي بشكل عام وتحديداً في الفترة التي اعقبت سقوط النظام، وخاصة مؤسسات الدولة الخدمية، كالبلدية والصحة والتعليم، ما يؤدي الى حرمان المواطنين من الخدمات الاساسية..
وفي عام 2008 اقر قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) الجديد ، الذيّ منح الموظفين مستحقاتهم المالية، وانعكس على حالتهم الاقتصادية والاجتماعية، لكن قانون الرواتب وحده لا يكفي دون وجود قانون موحد للخدمة المدنية عادلا ومنصفا، حيث سيساهم القانون في ارساء الدولة المدنية الحديثة التي ترعى مواطنيها وتسعى الى انعاش الطبقة الوسطى الرافعة الاساسية لعمل الوزارات.
الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء طرح مشروع قانون للخدمة المدنية في الفترة الاخيرة وجرت دراسته وهو قانون يشمل في مواده جميع العاملين في القطاع العام والخاص وينظم خدمتهم وامتيازاتهم ويعطيهم الحق في التقاعد، ويلزم ارباب العمل الالتزام بالقانون. لذا من الضروري تشريع قانون الخدمة والتقاعد المدني الموحد، والذي من شأنه أن يطمئن شرائح عريضة من الموظفين في الدولة، وشرائح العاملين في القطاع الخاص ويشعرهم بالمواطنة، حسبما جاء في الدستور العراقي ..