- التفاصيل
-
نشر بتاريخ الأربعاء, 02 تشرين2/نوفمبر 2016 14:58

أفادت هيأة النزاهة بصدور حكمين غيابيَّينِ جديدينِ مُنفصلينِ بحقِّ مسؤولَينِ سابقَينِ في جمعيَّة الهلال الأحمر العراقيِّ، مُبيِّنةً أنَّ محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أصدرت حكمينِ مُنفصلينِ يقضيانِ بحبس الأمين العامِّ ومدير الحسابات السابقينِ في الجمعيَّة.
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيأة بأنَّ المحكمة أصدرت حكمينِ غيابيَّينِ بحقِّ (م.ع.س) الأمين العامِّ للجمعيَّة و(و.ع.ح) مدير حساباتها السابقين، استناداً إلى أحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات العراقيِّ، مُشيرةً إلى إقدام المدانَينِ على استغلال منصبيهما وارتكاب أخطاءٍ جسيمةٍ أضرَّت بالمال العامِّ من خلال العقد المبرم ما بين الجمعيَّة وإحدى الشركات الأهليَّة.
وتشير تفاصيل القضيَّتين إلى إقدام المدانَينِ على صرف مبلغ العقد كاملاً بالرغم من عدم وجود مستنداتٍ تشير إلى تجهيز الشركة الأهليَّة الجمعيَّة بالموادِّ التي نصَّ عليها العقد، وإنَّ قيمة الضرر المُتحقِّق الذي أصاب المال العامَّ بلغ (176,750) مئة وستة وسبعين ألفٍ وسبعمائة وخمسين دولاراً أمريكيّاً.
وقادت التحقيقات إلى إتِّـباع المدانَينِ أسلوب الدعوى المباشرة خلافاً للتعليمات، فضلاً عن عدم وجود ما يثبت تقديم الشركة الأهليَّة لمستمسكاتها الأصوليَّة المطلوبة، الأمر الذي أوصل المحكمة إلى القناعة الكافية لتجريمهما استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة، وذلك بعد اطلاعها على تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الذي أشار إلى الأخطاء الجسيمة المرتكبة.
وتضمَّن قرارا الحكم الصادران بحقِّ المدانينِ تأييد الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
يُشار إلى أنَّ هيأة النزاهة كانت قد أفصحت عن صدور عدَّة أحكامٍ في قضايا مختلفة بحقِّ مسؤولين سابقين في جمعيَّة الهلال الأحمر العراقيِّ، من بينهم رئيس الجمعيَّة وأمينها العامُّ ومدير الحسابات فيها.