المنبرالحر

نظرة تحليلية نقدية في مشروع قانون الأحزاب / عبد الأمير شمخي الشلاه

في البدء ..لابد من الإشارة الى بديهة تقول :انه من دون وجود أحزاب سياسية لايمكن قيام نظام ديمقراطي ، حيث يعتبر الحزب السياسي قناة الرأي العام ، فالوحدات السياسية المكونة للمجتمع الحديث هي الأحزاب السياسية والتي تمثل قطاعات مختلفة ، مصالح مختلفة أيضا، فالحزب يعمل على صياغة البرامج السياسية التي ينبغي أن تكون قابلة للتنفيذ إذا كان الحزب والأحزاب المؤتلفة معه في السلطة ، كما يوجه الانتقاد ويطرح سياسات بديلة إذا كان في المعارضة.
- فالحزب إذن مكون ضروري في الدولة الديمقراطية, فهو يساعد على بلورة الآراء والأفكار وصياغتها للتعبير عن الإرادة السياسية للمجتمع.- والحزب, جزء من كل, والكل هنا تعددي, وكلمة الحزب بحكم اللفظ ترتبط بمفهوم الجزء, ولكن بالرغم من أن الحزب يمثل فقط جزءا من كل إلا أن هذا الجزء يجب أن يسلك مسلكا غير جزئي إزاء الكل, أي يتصرف كجزء ذي ارتباط بالكل.
- لذا يتوجب على الحزب المعني أن تكون المواطنة وحدة بنائه والديمقراطية أساسا في منهاجه وفي حياته الداخلية وان يحتكم لآلياتها والتزاماتها قولا وفعلا. وهذا التحليل يتناقض مع نظام الحزب الواحد لان النظام التعددي يتكون من أكثر من وحدة وهذا لا ينطبق على الحزب الواحد.
- والأحزاب تعتبر من المؤسسات الديمقراطية المعاصرة, من بين ابرز ملامح نشاطها تحديد بيئة التنافس الانتخابي, والناخبون يصوتون في الأغلب لقوائم الأحزاب وليس للأشخاص.
- إن العمل الحزبي الصحيح يعد من انضج أنماط العمل المجتمعي تأثيرا في مسار الدولة ولا توجد تجربة ديمقراطية راسخة في العالم بدون وجود حقيقي وفاعل للأحزاب.
- فالديمقراطية الحقيقية لا تبنى بدون تعددية سياسية بشقيها التعددية الحزبية وتعددية الرأي, تكون منتظمة ومنظمة بقانون, ومن دونه فان التعددية الحزبية تصبح وجوداً فوضوياً تولد انغلاقا حزبياً ضيقاً له مردوداته السلبية على الدولة والمجتمع.
- إن تشريع قانون ديمقراطي للأحزاب يدخل في سياق تطور السلطة والدولة ويعتبر الإطار القانوني الذي تعتمده الدولة لتنظيم الحياة السياسية والحزبية, وان الوحدات السياسية وفي مقدمتها الأحزاب تتطور عندما تتبنى الثقافة المدنية في إدارة السلطة والدولة.
- والتطور السياسي بهذا المعنى, حركة تاريخية تراكمية متصاعدة أنتجت الدولة الحديثة.
ملاحظات عامة على مشروع القانون
- من المآخذ الرئيسية على المشروع, اعتماده لمواد سالبة للحرية, فمن اجل أن تكون البداية صحيحة لابد من مغادرة أخطاء الماضي حين جعلت إجازة الأحزاب وتنظيم عملها مرتبطا بوزارة الداخلية في كل العهود السابقة, فلا بد للمشرعين وهم يؤسسون لنظام ديمقراطي أن يلتفتوا إلى إن الضرورة القصوى تقتضي أن تكون جهة تسجيل الأحزاب السياسية بعهدة مؤسسة مستقلة خارج السلطة التنفيذية سواءً كانت الداخلية أو العدل, يقودها تكنوقراط متمرسون ومهنيون ولا يخضعون في عملهم واجتهاداتهم وقراراتهم إلا لنص وروح القانون.
- عند ذلك تكون الأحزاب السياسية في مأمن من التجاوز عليها من أية سلطة كانت.
- وان يكون تمويل الأحزاب من ميزانية الدولة عادلا ومنصفا لجميع الأحزاب من دون استثناء أو تمييز.
- وان يتمتع إعلام الحزب السياسي بالحرية التامة بما يتيح له نشر برامجه السياسية بين الجمهور, كما للحزب السياسي الاستفادة القصوى وبفرص متكافئة من وسائل الإعلام الأخرى وإعلام الدولة بشكل خاص.
- وتقليص العقوبات السالبة للحرية التي تقيد عمل الأحزاب السياسية إلى حده الأدنى والتركيز على فرض الغرامات المالية لضمان عدم ترهيب من له رغبة بممارسة العمل الحزبي, عدا الحالات الشديدة وبما يتناسب مع حقوق الإنسان المبرمة في الدستور والمواثيق الدولية.
- تجاوز الإطالة واختصار نص المشروع وإزالة التناقض في بعض مواده, والتي سنتعرض لها بشيء من التفصيل خاصة المواد الإشكالية السالبة للحرية.
- لا بد لي من الإشارة هنا إلى أن كل الانتخابات السابقة جرت من دون أي تشريع وطني يؤطر العمل الحزبي اللهم إلا مراسيم سلطة الائتلاف المعتمدة لحد الآن.
-- كما تقتضي الإشارة أيضا إلى أن قانون الأحزاب استحقاق دستوري وقد تأخر كثيرا وظل مشروع قانون الأحزاب حبيساً في إدراج مكاتب مجلس النواب حتى نهاية الدورة الانتخابية السابقة.
- وأنا أدون ملاحظاتي واقتراحاتي بشأن مشروع الأحزاب ,لابد لي من القول : إن ( دائرة شؤون الأحزاب ومحكمة القضاء الإداري ومواد العقوبات تشكل أهم المحاور التي سأتناولها في هذه الورقة مستفيدا ومتعضا من التجارب المريرة العراقية السابقة.
- وهنا استوقفتني موضوعة تأسيس الحزب السياسي في القانون التونسي (بعد حصول الموافقة على التأسيس من قبل الوزير الأول (رئيس الوزراء) المخول قانونا لإجازة الأحزاب يكتفي الحزب المجاز ب( الإشعار) بتأسيسه ومزاولة نشاطه وفق قوانين البلاد.
- فيما تأتي إشكالية (محكمة القضاء الإداري) التي يتعارض تشكيلها مع المادة (9) من الدستور التي تنص على (يمارس مجلس القضاء الأعلى) الصلاحيات الاتية:
اولا: (إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي, فكما هو معلوم فان محكمة القضاء الإداري لم تكن ضمن القضاء الاتحادي,لارتباطها بالسلطة التنفيذية , والدستور لايقر المحاكم خارج السلطة القضائية, لذا فالصيغة (القانونية تقضي بأن تتم متابعة الأحزاب السياسية المجازة من خلال سياقات العمل في المحاكم العراقية - كمحكمة البداءة او محكمة الجزاء وقانوني المرافعات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية حسب طبيعة القضية المعروضة.
ملاحظات نقدية لعدد من مواد مشروع القانون
سأستعرض عدداً من المواد الإشكالية في مشروع قانون الأحزاب مقترحاً بعض التعديلات والملاحظات, مستمزجاً آراء عدد من المتخصصين من الكتاب الذين تعرضوا لهذا المشروع بالنقد والتحليل:
- المادة (7) الفصل الثاني / ما المقصود بـ (الأحزاب السابقة) التي وردت في نهاية المادة / النص بحاجة إلى توضيح عبارة (الأحزاب السابقة) توضيحاً لا يحتمل التأويل. المقترح / حذف كلمتي الأحزاب السابقة, واستبدالها بـ(الأحزاب التي سبقته في التسجيل).
- المادة (8) ثانيا/ الفصل الثالث: " تميز برنامج الحزب في تحقيق إغراضه تميزاً واضحاً عن برامج الأحزاب الأخرى".- لكل حزب سياسي برنامجه الخاص يتميز قليلا أو كثيراً, يتفق أو يختلف مع برامج الأحزاب الأخرى, ذلك شأن خاص بالحزب, وسيكون الشعب الذي يعمل الحزب في صفوفه حكما عدلا على صحة البرامج والشعارات من عدمها من الأفضل أن تترك هذه الفقرة إلى الحزب نفسه لما يتمتع به من استقلالية وباعتباره شخصية معنوية وقانونية.
- المادة (8) ثالثاً: " أن لا يكون تأسيس الحزب أو عمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية, كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة". المقترح/ إضافة (داخلية أو خارجية ) إلى آخر النص قطعاً لتفسير سلبي مستقبلي.
- المادة (11) أولا/: اشترطت هذه المادة نصاً غريباً غير مألوف في قوانين الأحزاب في المنطقة والعالم, النص يقول : " يقدم طلب التأسيس تحريريا إلى رئيس محكمة القضاء الإداري في بغداد مرفق معه قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) ألفي عضو مؤسس مقيمين في (6) ست محافظات عراقية, على أن لا يقل العدد عن (100) مائة في كل محافظة من هذه المحافظات".
السؤال: لماذا هذا الإلزام ؟ إلا ينبغي - إذا كنا نريد عراقاً موحداً - أن يكون العراق كله ساحة رحبة للعمل السياسي والحزبي ؟ فلا داعي إذن لذكر (6) ست محافظات التي يفهم منها توجهات أخرى, ويكتفي بالعدد المقرر للأعضاء المؤسسين من دون شرط المحافظات الست.
- وفي اقتراح ثانٍ اقل شأناً : (( تخفيض عدد المؤسسين في المحافظات إلى (50) خمسين مثلا لتتاح فرص اكبر للعمل الحزبي والسياسي)).
- علماً إن معظم الأحزاب العاملة في الساحة السياسية إن لم نقل كلها قادرة على تهيئة هذا العدد أو أكثر, إلا أن الاعتراض هنا على ضخامة العدد وشروطه, وما يحتمل أن يتخذ صيغة مناطقية أو طائفية. المادة (12) أولا/ الفصل الرابع : يحال طلب التأسيس من قبل رئيس المحكمة لاستحصال رسم التسجيل وقدره (10000000) عشرة ملايين دينار وتأشيره في سجل المحكمة. السؤال : ألا يبدو هذا الرقم مبالغا فيه, علماً إن رسم إقامة أية دعوى مهما بلغت اهميتها لا تتجاوز (250000) دينار.
- المادة (12) ثالثاً: " تنظر المحكمة في الطلب (طلب التأسيس) في جلسة علنية, إلا إذا قررت أن تكون الجلسة سرية, إذا كان ذلك ضرورياً مراعاةً للمصلحة العامة والنظام العام والآداب العامة وبقرار من رئيسها".
لا داعي لعقد جلسة سرية, فالأمر يتعلق بطلب تأسيس حزب, فإذا كان مستوفياً لشروط التأسيس بوثائق معلنة, فلا علاقة لذلك بالمصلحة العامة والنظام العام والآداب العامة. المقترح/ الاكتفاء بالنص الأول الذي يشير إلى الجلسة العلنية " تنظر المحكمة في الطلب في جلسة علنية".
- المادة (14)/ " يكون قرار المحكمة بقبول أو رفض طلب تأسيس الحزب خاضعاً للطعن فيه من كل ذي مصلحة أمام المحكمة الاتحادية خلال (15) يوماً خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره".
- هكذا إطلاق في النص, إشكال آخر في مشروع القانون, ذلك انه سيفتح الباب واسعا (لكل ذي مصلحة) أمام المحكمة الاتحادية, وكأن هذا استفتاء عام على شرعية الحزب.
- إقرار هذا النص سيشغل المحكمة الاتحادية في قضايا تفصيلية ستستغرق وقتاً طويلاً، إن سوح القضاء كفيلة بمعالجة مثل هذه الأمور.
- وإذا كان لابد من ذلك فينبغي أن يصاغ النص بشكل محدد لا يترك مجالاً لفوضى تقديم الطعون.
- المادة (18) أولا: "لا يجوز أي تعديل على النظام الأساسي للحزب أو برنامجه السياسي المعتمد استناداً إلى قرارات محكمة القضاء الإداري إلا وفقاً للإجراءات النصوص عليها في هذا القانون".
- أما الفقرة/ ثانياً: فتمثل قضايا إجرائية يجب أن يسلكها الحزب مقدم الطلب.
- نص هذه المادة بفقرتيها لا يعدُّ مقبولاً, ويعتبر إملاء في غير محله فكثير من الأحزاب تعيد النظر في برامجها ونظمها الأساسية تبعاً لتطور الظروف والأحداث المحلية والإقليمية والدولية وسنة قانون التغيير في الحياة.
- هكذا طلب يعني بكل بساطة إضعاف استقلالية الحزب في اتخاذ القرارات السياسية الداخلية خاصة التي تتيح للحزب التكيف مع التغير العاصف الذي يجتاح العالم ونحن جزء منه
- يعد هذا النص تدخلا سافرا سالبا للحرية, وربما يرى الحزب ان يقدم بياناً واضحاً إلى الرأي العام والى جهة التسجيل, عن التغييرات التي طرأت أو ستطرأ على نظامه الداخلي وبرنامجه السياسي.
- المادة (19) / أولا: تنص على استحداث دائرة تسمى ( دائرة الأحزاب السياسية) ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يرأسها موظف بدرجة مدير عام.... الخ.- إن الطموح المشروع المستنبط من التجارب السلبية المريرة السابقة, أن تخرج جهة تسجيل الأحزاب السياسية من عباءة السلطة التنفيذية لتناط بمؤسسة مستقلة مادياً ومعنوياً, وبكادر وظيفي كفء يضم أشخاصا مشهوداً لهم بالنزاهة والاستقلالية, وهم كثر في بلادنا.
- كأن تسمى: ((المفوضية العليا أو الهيئة المستقلة لشؤون الأحزاب السياسية)) ترتبط بمجلس النواب, ومرجعيتها القضائية المحكمة الاتحادية.
- ذلك سيضمن انسيابية عمل الأحزاب السياسية وكل ما يتعلق بالإجراءات القانونية والتنفيذية ابتداءً وانتهاءً.
- المادة (19)/ ثانياً: احتوت هذه الفقرة (8) ثمان مهمات كبيرة تتضمن المتابعة والتقييم والمطابقة والمالية والتحالفات والطعون وحضور المحاكم وتحريك الشكاوى والدعاوى.
- السؤال: كيف يتسنى لدائرة الأحزاب, وهي دائرة تابعة لوزارة يفترض أن تكون إمكاناتها متواضعة, كيف يتسنى لها أن تتولى شؤون ثمانية ملفات مدرجة في الفقرة / ثانياً من المادة (19)؟
- إن وضع مصير شرعية الأحزاب من عدمها بين (دائرة الأحزاب)و (محكمة القضاء الإداري ) مهمة صعبة التنفيذ عملياً, وان الإجراءات الواردة في هذه المادة معظمها غير مألوفة في قوانين الأحزاب المماثلة في الدول الأخرى.
- وان بعضاً من مهمات جهة التسجيل يمكن أن تقوم بها مؤسسات الدولة الأخرى كل حسب اختصاصها.
- إن هذه المادة بحاجة إلى مراجعة حقيقية لأنها تتعلق بمصير حزب سياسي له جمهوره وبرامجه ودوره في الحياة السياسية.
- المادة (20) / الفصل الخامس تنص على : "يتمتع الحزب بالشخصية القانونية المعنوية ويمارس نشاطه تبعاً لذلك".
- هذا النص جيد وصيغ بأسلوب متقدم, إلا إن العديد من المواد الأخرى في مشروع هذا القانون, كما اشرنا ونشير إلى ذلك تتعارض مع هذا النص وجل ملاحظاتنا تأتي لرفع كل ما يشوب نص وروح هذه المادة.
- المادة (24)/ ثانياً: اعتبرت رئيس تحرير الصحيفة أو المجلة التي يصدرها الحزب مسؤولا عن كل ما ينشر فيها, في حين إن معظم الصحف والمجلات تعتبر كاتب المقال هو المسؤول الأول عما ورد فيه, خاصة وان تقليداً صحفيا متبعاً يقول: إن الآراء الواردة في المقالات لا تمثل رأي المطبوع إنما تمثل رأي أصحابها, بينما يكون رئيس التحرير مسؤولاً عن المواضع التي تنشر باعتبارها ممثلة لرأي الحزب فقط.إن مثل هذا النص يعتبر مدخلاً لتعطيل المجلة أو الجريدة عن الصدور وهي التي تمثل سياسة الحزب العامة.
- المادة (25)/أولا: " للحزب الحق في استخدام وسائل الإعلام لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه".
- المقترح إضافة كلمة (كافه) بعد وسائل الإعلام.- الفقرة / ثانياً: " تبتعد وسائل الإعلام عن التمييز بين الأحزاب السياسية في استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها للمواطنين".
- المقترح / إضافة ما يأتي : ((والممولة من الدولة خاصة)) بعد وسائل الإعلام، سيكون النص : " تبتعد وسائل الإعلام والممولة من الدولة خاصة " عن التمييز بين الأحزاب السياسية في استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين.
-المادة (26)/ أولا: "مراعاة أحكام الدستور واحترام سيادة القانون" جاء هذا النص مطلقا وغير محدد, سيكون من الأفضل وتوخياً للدقة أن يضاف إلى النص ما يأتي : " أثناء ممارسة العمل الحزبي والسياسي".
- الفقرة/ خامساً: " عدم الإخلال بالأمن والنظام العام ونبذ العنف بجميع أشكاله" إذا قلنا أن المشكلة في التفاصيل فعلينا أن نكون دقيقين في صياغتنا وما زلنا نعاني التفسيرات المتضاربة في عدد من النصوص الدستورية فموضوعة النظام العام مفهوم نسبي يتسع نطاقه ويضيق وفق درجة تطور المجتمع وهو مختلف باختلاف الزمان والمكان, فما يعتبر مخالفاً للقانون والنظام العام في العراق هو ليس كذلك في بريطانيا وفرنسا مثلا كما ان الموضع ذاته يختلف من جيل لآخر, لذلك فهو موضوع مختلف على مضمونه وليس له تعريف محدد او متفق عليه.
- ولنأخذ مثلا عن مفهوم عدم الإخلال بالأمن والنظام العام الوارد في الفقرة أعلاه, فمن المعروف إن المادة (38) من الدستور كفلت حرية الاجتماع والتظاهر السلمي, ونص الفقرة / خامساً قد يفسر تفسيراً سلبياً.
- كما كان ذلك في العهود السابقة يتعارض مع المادة الدستورية ومع الفقرة / ثانياً من المادة (22): " للحزب الحق في الاجتماع والتظاهر بالطرق السلمية وفق القانون".
- فما زلنا نعاني التفسيرات المتعارضة في عدد من نصوص الدستور بسبب غموض بعضها أو تحتمل التأويل مما يشكل خرقاً وخروجاً عما أراده المشرع من مقاصد.
- وقد تعتبر القوى الحاكمة التظاهر السلمي عملاً مخلاً بالأمن والنظام العام, أي إن هذه الفقرة الإشكالية خاضعة للتفسير والتأويل والاستخدام المزدوج, وهي ورقة بيد السلطة للضغط على الأحزاب السياسية والحد من حريتها المكفولة دستورياً, إن مثل هذه المواد تعتبر سيفاً ذا حدين فهي مع السلطة يوماً وضد المعارضة الوطنية, وفي حالة تغير المعادلة سلميا عن طريق الانتخابات تنعكس الآية ويشكو الحاكمون الذين أصبحوا معارضة وطنية سوء استخدام هذه المادة.
- المادة (26)/ سادساً: "المحافظة على حيادية الوظيفة العامة والمؤسسات العامة" زيادة في إيضاح مضمون هذا النص, اقترح إضافة الآتي : ((من قبل أعضاء الحزب عند توليهم وظائف عامة ومهمات رسمية)).
- المادة (26)/ سابعاً تنص على: " عدم جواز تملك الأسلحة والمتفجرات وحيازتها خلافاً للقانون".
- ينبغي أن يكون هذا النص مشدداً وبصيغة أقوى لا تدع مجالاً للتهاون في تطبيقه لأي سبب كان، والنص الصريح على خضوع حاملي الأسلحة والمتفجرات إلى قانون العقوبات، ولا مجال عند تطبيق هذه المادة نصاً وروحاً لأي اتفاق أو مساومة من أي نوع.
- المادة (26)/ ثامناً تنص على: "تزويد دائرة الأحزاب بنسخة من نظامه الأساسي وبرنامجه السياسي وأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتمين, على أن يتم تحديثها حينما يطرأ عليها أي تغيير".
- نص هذه الفقرة يعد إشكاليا بامتياز ! حيث اطلاع جهة التسجيل على النظام الأساسي والبرنامج السياسي وأسماء الأعضاء المؤسسين يعد امراً مشروعا وجرت الإشارة إليه.
- إلا إن السؤال الملح: ما معنى تزويد دائرة الأحزاب بأسماء الأعضاء المنتمين, وطلب تحديثها حينما يطرأ عليها أي تغيير؟
- وماذا تبقى من استقلالية الحزب, وهي الشخصية القانونية المعنوية, ثم ألا يخشى أن يستعمل هذا النص استعمالاً مزدوجاً لجهات أخرى وأغراض أخرى.
- إن حذف كلمة (المنتمين) يعيد للنص مقبوليته.
- المادة (27) ثانياً: ((على الحزب أثناء ممارسته لأعماله الامتناع عما يلي: ثانياً/ "التدخل في شؤون الدول الأخرى".
- هذا النص عام وغير محدد ويحتمل التأويل, فأحداث العالم متداخلة ومتسارعة, وقد يكون رأي الحزب في سياسات وأحداث دولة أخرى, يفسر على انه تدخل في شؤونها إذا كانت علاقتها حسنة مع العراق, والعكس صحيح, لا يعتبر تدخلاً أي موقف يتخذه الحزب من أية دولة إذا كانت علاقتها سيئة مع العراق.
- انه نص فضفاض مزدوج المعايير, ولا يحدد نوع التدخل, من الأفضل أن ترفع هذه الفقرة من المادة (27) أو تحدد تحديداً دقيقاً على الرغم من صعوبة ذلك
هذه الفقرة من المادة (27) أو تحدد تحديداً دقيقاً على الرغم من صعوبة ذلك .
- المادة (28) أولا: " على الحزب أن يحتفظ بمقره الرئيس بما يأتي : (سجل الأعضاء الذين تدون فيه أسماء أعضاء الحزب بمن فيهم الأعضاء المؤسسون والمنتموين وعناوينهم ومحال إقامتهم ".
- هذا النص لا يختلف عن نص المادة 26/ثامناً ، فالفقرتان تتعلقان بسجل المنتمين الى الحزب ، في الفقرة الأولى ( تزويد دائرة الأحزاب وفي الفقرة الثانية التي بين أيدينا الاحتفاظ بالأسماء في مقر الحزب الرئيس).
- وقد ناقشنا الفقرة / ثامناً في المادة 26 ، ونضيف هنا أيضا : أن هذا الإلزام التعسفي غير قانوني ، ويمكن استخدامه امنياً ضد أي حزب مجاز ، فالأحداث التي مرت على العراق لا تسمح بطلب إلزام الأحزاب بتقديم مثل هذه الكشوفات التي تصبح في يوم من الأيام كشفاً للملاحقة الأمنية والسياسية للأعضاء.
- وربما سيدفع ذلك الأحزاب إلى تقديم كشوفات غير صحيحة وبالتالي فان رفع هذا الإلزام هو الموقف الصحيح ، فضلاً عن أن الاطلاع على السجلات الخاصة بكل حزب هو مسألة غير مألوفة وغير قانونية وتتعارض كليا مع الفقرة ثانياً من المادة (22) من مشروع هذا القانون التي تنص على أن : "وثائق الحزب ومراسلاته مصونة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها ...الخ ".
- ومما يلفت النظر أن الفقرة / ثانياً من المادة (28) تنص على : " تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب السياسي مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة".
- إن مجرد عرض السجلات على دائرة الكاتب العدل يعني احتمال تسريبها إلى من يشاء ، ونحن في زمن التقنية العالية للاتصالات.
- إن موضوع سجل الأعضاء وليس المؤسسين يشكل خللاً واضحاً في مشروع هذا القانون، ويعتبر من بين أهم المواد السالبة للحرية .
- إن تقديم مثل هذه الكشوفات قد يصبح مستقبلاً كشفاً مجانياً بالملاحقة الأمنية والسياسية للأعضاء المنتمين.
لذا ينبغي رفع جملة ( المصادقة من قبل الكاتب العدل ) ويكتفي بتوقيع ومصادقة رئيس الحزب وأمينه العام على عدد الصفحات في السجلات التي يرى الحزب ضرورتها وتوقيعه في نهاية السجل .
- السؤال هنا يقول : ما هذا الشغف والحب العذري بمعرفة أسماء الأعضاء وعناوينهم ومحال إقامتهم؟ ربما لحراستهم!
- في المادة (28) الكثير من الإطالة ، فطلب معلومات وأرشفة وثائق هما من صميم العمل الداخلي للحزب ، وربما يكون من المفيد هنا اختصار هذه المادة بفقرة أو فقرتين موجزتين يقدمهما الحزب عن مجمل نشاطه والآليات الديمقراطية التي يعتمدها في القيام بمهامه ، ذلك سيرفع عن كاهل جهة التسجيل متابعة المعلومات الكثيرة التي طلبتها هذه المادة ، وذلك سيعزز استقلال الحزب أيضا.
- المادة (30)/ ثانياً : (( تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية وان لا يكون أي منها ضمن أماكن العبادة أو أي مؤسسة عامة خيرية أو دينية أو تعليمية أو نقابية أو عسكرية)).
- دفعاً للالتباس ، ولئلا تثار أسئلة حول المقصود من كلمة (ضمن ) المقترح / استبدال كلمة (ضمن) بكلمة (داخل) ، ذلك سيقطع الطريق على التفسير السلبي والتكهنات الخاطئة .
- هناك طلب معلومات هي متداخلة مع مواد أخرى في مشروع هذا القانون .
- المادة (31) يتكون الهيكل التنظيمي للحزب مما يأتي: أولا / الهيئة العامة أو الجمعية العامة أو المؤتمر العام. ثانياً/ المكتب التنفيذي أو المكتب الإداري أو المكتب السياسي .
- هناك هيئة مهمة مفقودة تقع بين أولا / ثانياً وهي : هيئة مركزية أو لجنة مركزية منتخبة من الهيئة العامة ، وهي التي تنتخب الفقرة ثانياً.
- الفقرة / سادساً ( ستصبح سابعاً) لإضافتنا الفقرة أعلاه. النص / " أية تشكيلات أخرى يراها الحزب ".
- تضاف كلمة ( مدنية ) بعد كلمة تشكيلات ليكون النص كالآتي : (( أية تشكيلات مدنية أخرى يراها الحزب)).
ملاحظة / العديد من المعلومات المطلوبة في هذه المادة مذكورة عادة في النظام الأساسي للحزب .
- المادة (32) الفقرات 2/3/4/5/6 المتعلقة بالسياقات المتبعة في عقد الاجتماعات ... الخ.
- في الحقيقة لا داعي لذلك لان هذه السياقات اعتادت عليها جميع الأحزاب الديمقراطية ، وحتى منظمات المجتمع المدني وأصبحت جزءاً معروفاً في الثقافة السائدة وفي أدبيات العمل الديمقراطي .
- فضلاً عن إن هذه المتطلبات هي شأن داخلي محض ، وهي مدرجة في النظام الأساسي والبرنامج السياسي الذي يقدمه الحزب لجهة التسجيل .
- المادة ( 34) / اولاً: "يتألف المكتب التنفيذي من رئيس الحزب وأعضائه بحسب النظام الأساسي".
- سيكون أكثر دقة إضافة كلمة
(المنتخبين) بعد كلمة ( أعضائه).
- هذه المادة بفقراتها كافة نجدها بطبيعة الحال في النظام الأساسي المقدم إلى جهة التسجيل ، وقد أشارت المادة صراحة إلى ذلك في الفقرة / اولاً عندما قالت: بحسب النظام الأساسي.
- أن المواد 31/32/33/34 تضمنت طائفة من الواجبات والالتزامات التي يجب تقديمها الى جهة التسجيل ، وهذه كلها مثبتة أصلا في النظام الأساسي الذي يتوجب على الحزب طالب الإجازة تقديمه ، وبالتالي فإن نفي هذه المواد تأكيد لا مبرر له ويمكن إدماجها في مادة واحدة تتحدث بصيغة مشددة عن الالتزام التام بالنظام الأساسي المسؤول عن تنفيذه الحزب السياسي .
- المادة (35) " ... وينبغي أن يعبر الهيكل التنظيمي للحزب عن تمكن أعضائه إلى حد مناسب من صياغة الإرادة السياسية للحزب".
- هذا النص غير واضح وغير قابل للتحقيق بشكله الحالي ، إذ كيف لنا أن نعرف مفهوم أو مدلول عبارة إلى حد مناسب؟
- إن المؤتمر العام والمؤتمرات الفرعية وانتخابات القيادات ومجموعة الإجراءات المعتمدة في التسلسل الهرمي من القاعدة الى القيادة تعبر كلها عن تمكن الحزب الى حد كبير من صياغة الإرادة السياسية للحزب . لذا يمكن الاستغناء عن هذه المادة ، أو الدخول في تفصيلات غير مجدية لتوضح ، الى حد مناسب .
- المادة 36/اولاً : " يمكن للأحزاب السياسية التحالف أحدها بالآخر على أساس اتفاق لتشكيل تحالف سياسي".
- من الأفضل استبدال كلمة ( بالآخر ) إلى ( مع الآخر ) لان النص الأول يوحي بالاندماج وليس التحالف.
ثانياً/ (( تقدم الأحزاب المتحالفة اتفاق ( الاتحاد) إلى دائرة الأحزاب وتطالب بتسجيله في سجل التحالفات السياسية )).
- الأكثر دقة ورفعاً للالتباس اقترح استبدال كلمة الاتحاد بكلمة التحالف ، فالتحالفات السياسية حق مشروع ومعلن وكثيراً ما يكون من اجل أهداف مرحلية، ومهمة تسجيل التحالفات تكون عادة لدى مفوضية الانتخابات المستقلة وليست جهة تسجيل الأحزاب .
- أما الاندماج الوارد في المادة (38) لاحقاً فيتطلب الأمر كما أشارت المادة الى تقديم طلب الى جهة التسجيل المعنية ، لان الاندماج يعني قيام كيان جديد وبرنامج جديد.
-المادة (40) / اولاً: " يجوز حل الحزب بقرار من محكمة القضاء الإداري بناءً على طلب مسبب يقدم من (دائرة الأحزاب ) في إحدى الحالات : " إذا لم يشترك الحزب في انتخابات مجلس النواب وانتخابات المجالس في الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في دورتين انتخابيتين متعاقبتين ".
- هذا النص يتعارض مع حرية العمل الحزبي ويتنافى مع المبادئ الديمقراطية ، فمن حق الحزب السياسي مقاطعة الانتخابات إذا ارتأى إن ذلك ضروري.
- الم تكن للحزب شخصية معنوية وقانونية ، كما ذكر ذلك مشروع هذا القانون ؟ وبالتالي من حقه اتخاذ القرار المناسب باعتباره حقاً مشروعاً للحزب السياسي حصراً.
- وهذا النص غير مبرر ايضاً بدليل ما تطرق إليه مشروع القانون في تعريف الحزب في الفصل الأول مادة (2) وهي السعي للمشاركة والسعي هنا ليس فرضا وليست له صفة الإلزام ، المهم إن الحزب السياسي يسعى ويقرر دخول الانتخابات من عدمها.
- إن حل الحزب السياسي قرار خطير ينبغي الاحتراس من تداعياته وإذا كان لا بد من عقوبات فيجب أن تكون متدرجة تحقق ما يصبو إليه المشرعون من مقاصد وطنية .
- هكذا تبدو هذه المادة وكأنها مصممة لصالح الأحزاب الكبيرة في نفوذها ، وقد تستغل هذه المادة لتحقيق أهداف أخرى من بينها احتواء الأحزاب الصغيرة أو منعها من العمل السياسي قانوناً.
- المادة (40) / ثانياً: " لدائرة الأحزاب تقديم طلب مسبب مستعجل إلى محكمة القضاء الإداري لإيقاف نشاط الحزب بشكل مؤقت الى حين الفصل بطلب الحل".
السؤال هنا: هل يعلم الحزب المطلوب حله بشكل مستعجل بإجراءات دائرة الأحزاب ؟ وهل يتم إشعاره بالأسباب الموجبة لطلب حله؟ لكي يتهيأ للدفاع أمام محكمة القضاء الإداري ، فتلك أصول المرافعات ، أن يعرف الطرف المقام عليه الطلب المستعجل ! بكل تفاصيل التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
ان نص هذه الفقرة غير موفق ويثير مشاكل مستقبلية ويتنافى مع حق الدفاع ومع الدستور.
- المادة (41)/ ثانياً: (( فوائد استثمار أمواله في المجالات التي لا تعّد إعمالا تجارية وفق قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 )) اقترح إعادة صياغة هذه الفقرة وعدم استعمال عبارة (لاتعد أعمالا تجارية ) لأنها عبارة عامة وبدلا منها تحديد الأعمال التي لايجوز للأحزاب السياسية استثمار أموالها فيها حصرا علما إن هناك الكثير من العقود التي تتداولها الأحزاب السياسية تقع تحت طائلة قانون التجارة كعقود بيع الكتب والمجلات والإيجار والاستئجار .
.السؤال هنا : هل إن فوائد الإيداع المصرفية في حساب التوفير ضمن الأعمال التجارية أم لا؟ ذلك يفيد في تحديد استثمار الحزب فالأموال الكبيرة تدر أرباحا كبيرة ، أما إذا كان الإيداع بالحساب الجاري فالأمر طبيعي وتكون المبالغ للإيداع فقط.
- المادة 41/ رابعاً: " فوائد صحافته ومطبوعاته ونشاطاته الأخرى"المقترح / إضافة كلمة ( المشروعة) بعد نشاطاته.
-المادة 42/ " للحزب حق امتلاك العقارات لاتخاذها مقراً له أو مراكز لفروعه" من الأفضل أن يضاف إلى آخر نص المادة كلمة فقط .
- المادة 43 / ثانياً: " لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات أعضاء الحزب بسقف معين".
- هذا النص بحاجة إلى وقفة، انه حزب سياسي وليس شركة تجارية أو صناعية، لذا يتطلب الأمر إيجاد صيغة مقبولة تتعامل مع الدخل الكلي للحزب بان يكون محدداً ولو بصيغة الأعلى ولا يبقى مفتوحاً ، لان للمال سلطة خفية .
- وهكذا نص مفتوح يمكن أن يؤدي الى تضخم أموال الحزب وبالتالي اتساع إمكاناته المالية التي يمكنه استثمارها في مشاريع غير مشمولة بالفقرة / ثالثا من المادة (41) المذكورة آنفاً ، وحتى يمكن أن تستعمل في غسيل الأموال.
- المطلوب هنا التمييز بين الاشتراكات والتبرعات ، فالاشتراكات يمكن أن يكون لها مبلغ معروف ، كأن يدفع كل عضو مبلغ (5000) دينار شهرياً وبذلك يمكن معرفة الدخل الشهري والسنوي بضرب مبلغ الاشتراك الشهري وبذلك نكون قد وضعنا سقفاً معيناً لإيرادات الحزب من اشتراكات الأعضاء .
- المادة 47/اولاً: " يودع الحزب أمواله في المصارف العراقية " لقد تطرقنا إلى تفسير مضمون هذه المادة عند مناقشة المادة 41/ثانياً وهنا نقول : إن الإيداع في المصارف على نوعين : الحساب الجاري ويكون بدون أرباح ، والنوع الثاني حساب التوفير ويكون بأرباح محددة.
- نص المادة جاء مطلقاً ولم يحدد بالضبط أي نوع من الإيداع سيقوم به الحزب في المصارف العراقية.
-المقترح : (( يودع الحزب أمواله في المصارف العراقية بالحساب الجاري)).
-المادة 49/ اولاً: على الحزب الامتناع عما يأتي: " قبول أموال عينية أو نقدية من أية جمعية أو منظمة أو شخص أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب ".
- من اجل الحفاظ على استقلالية الحزب من التأثيرات الخارجية ، ينبغي حذف النص الأخير ( إلا بموافقة دائرة الأحزاب) ويبقى النص الأول على إطلاقه بلا استثناءات .
- المادة (52) الفقرتان (أولا وثانياً) تتعلقان بالإعانات المالية .
-ما ورد في نص الفقرتين ، يعبر عن نظرة فئوية ، الهدف منها الاستحواذ على اكبر حصة من مساعدات الدولة المالية من خلال ربط 70%من الدعم المالي بعدد المقاعد في مجلس النواب ، علماً إن هناك أحزاباً لم تحصل على أي مقعد بسبب قانون انتخابات 2009 مثلا الذي نقضت المحكمة الاتحادية بعض مواده التي تتعلق بالاستحواذ على الباقي الأقوى ، فهل يعني ذلك حرمانها من التمويل المناسب؟
- المقترح هنا : تحديد نسبة 50بالمئة بدلاً من 30بالمئة، توزع على الأحزاب المجازة بالتساوي ، و50 بالمئة توزع وفقاً لعدد المقاعد في مجلس النواب .
- بذلك سيكون الدعم المالي الذي ستقدمه الدولة للأحزاب السياسية العاملة في البلاد دعماً اقرب إلى العدل والإنصاف والتوازن ، فهذا الدعم للأحزاب السياسية صغيرها وكبيرها ، فكبيرها يمتلك العديد من مصادر التمويل بما فيها قنوات تبث من داخل العراق وخارجه بتمويل خارجي في الأغلب ، وصغيرها نفوذاً لا يمتلك شيئاً من هذا أو ذاك إلا النزر اليسير.
- المادة 53/ثانياً: " إيقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة القضاء الإداري " المقترح : إضافة ما يأتي إلى النص : " بعد استيفاء إجراءات الطعن لدى المحكمة الاتحادية ".
- المادة (55) : تتحدث هذه المادة بفقرتيها اولاً وثانياً عن معاقبة شخص معين ارتكب مخالفات لنص إحدى الفقرتين ، ذلك أمر مقبول .
- لكن الطامة الكبرى في نص الفقرة / ثالثاً الذي يقول :
تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالإدانة ، والإدانة هنا شخصية وفقاً لمنطوق الفقرتين المذكورتين آنفاً ، "تقضي المحكمة بحل الحزب المذكور وإغلاق مقاره ومصادرة أمواله وموجوداته" .
- هكذا إذن يفهم من نص الفقرة / ثالثا : إن الحزب يصبح كياناً وأموالا وموجودات في مهب الريح عندما يدان احد أعضائه في قضية وفقاً للفقرتين (اولاً وثانياً) من المادة (55) .
- أليس من الصحيح تماماً الاكتفاء بإدانة عضو الحزب ، واستصدار بيان إدانة شديدة من حزب المدان كموقف سياسي مطلوب؟
-إن قرار حل الحزب لهذه القضية أو تلك ينطوي على مخاطر كبيرة على الحياة الحزبية ، ويضع الجميع دون استثناء تحت التهديد المتواصل، فضلاً عن تعارضه مع المبادئ الأساسية في الديمقراطية.
- إن التدرج في العقوبات والتقليل من سقفها مطلوب في الحياة السياسية العراقية ، خاصة ونحن نريد بناء تجربة ديمقراطية أساسها الثقة بين أطرافها في العملية السياسية .
إن المواد التي وردت في هذا الفصل تخلو من النهج التربوي الذي ينبغي أن يكون حاضراً في أذهان المشرعين ، وتبدو مواد الفصل مثقلة بالعقوبات.
- إن صدور قانون ديمقراطي جديد للأحزاب السياسية في العراق يشكل خطوة واثقة الى الأمام باتجاه بناء أحزاب دولة رصينة بعيداً عن دولة الأحزاب. المادتان (64) و(65) يمكن أن تلحقا بالمادة (40) المتعلقة بحل الحزب السياسي ، لتماثل الموضوع.
إذا كان لابد لي من كلمة أخيرة ، فأقول : إن من الواجب نشر مشروع قانون الأحزاب في وسائل الإعلام على نطاق واسع كي يأخذ فرصته أمام أوسع قطاعات المجتمع لمناقشته وإغنائه وتقييمه ، ومن ثم عقد مؤتمر موسع تشارك فيه كفاءات العراق للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لهذا القانون المنتظر .
كذلك المطلوب السعي الجاد الى تعديل عادل لعدد من القوانين، كقانون الانتخابات العامة، وقانون انتخابات مجالس المحافظات ومجموعة من القوانين ذات الصلة بترسيخ العملية السياسية لأنها تشكل بمجملها حزمة واحدة متكاملة من اجل ترسيخ التجربة الديمقراطية في العراق.