مجتمع مدني

التنظيم النقابي في القطاع العام أضحى حقا مكتسبا / وسام جاسب عودة

نعم.. هذا ما أقره قانون العمل الجديد، فقد أعطى القانون الحق للعمال في جميع قطاعات العمل ( بضمنها القطاع العام) لتشكيل نقاباتهم والإنتماء اليها, لكنه إستثنى الموظفين الحكوميين المعينين على وفق قانون الخدمة المدنية وهذا ما يتم العمل عليه الان في مشروع قانون الحريات النقابية لشمول الموظفين الحكوميين بالتنظيم النقابي أسوة بأخوتهم العمال وإلغاء التمييز المجحف الذي فرضته أجندات سياسية تهدف الى تشتيت قوة العمال.
نطاق سريان قانون العمل الحالي يشمل جميع العمال في جمهورية العراق " دون الاشارة الى قطاعات العمل " وهذا يشير صراحة الى شمول القطاع العام كذلك. وتناول القانون في أحد أحكامه حق العمال في الإنتماء و تشكيل النقابات وهذا حكم سيشمل القطاع العام.
- المادة (3) : تسري أحكام القانون على جميع العمال في جمهورية العراق أو منهم بحكمهم بإستثناء الموظفين العموميين المعينين على وفق قانون الخدمة المدنية أو نص قانوني خاص.
وأفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن الداخلي.
- وتنص المادة (40) أولا (ط) :على تمتع العامل بحرية تأسيس النقابات والإنتماء اليها.
* ومن النقاط الأيجابية الأخرى:- أورد القانون في المادة (40) تمتع العمال بحق المفاوضة لتحسين ظروف العمل وشروطه.
- منح القانون العمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية في حال انهيار المفاوضات الجماعية ولم يتم حل النزاع عبر الوساطة والتحكيم في حال نزاعات المصالح.
- لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل والعمال أو من يمثلهم أثناء فترة الإضراب.
- لا يجوز لصاحب العمل معاقبة العمال بأية عقوبة كانت بسبب ممارستهم الإضراب أو الدعوة اليه طالما تم على وفق أحكام القانون.
- لا يجوز لصاحب العمل إبدال العمال المضربين بآخرين يشغلهم بصورة دائمة أو مؤقتة.
- لا يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي او الجزئي للمشروع أو تقليص حجمه أو نشاطه أثناء مراحل النزاع.
- يوقف الإضراب عقد العمل ولا ينهيه.
- منع القانون فرض العقوبات الانضباطية على العامل الا بعد منحه فرصة للدفاع عن نفسه وبحضور ممثل العمال.
- للعامل الحق في ان يساعده ممثل العمال أو النقابة أو أي شخص آخر يختاره للدفاع عن نفسه ضد إدعاءات تخص سلوكه أو أداءه قد تؤدي الى إنهاء عقد عمله.
- حظر القانون التمييز ضد العامل لإنتمائه أو نشاطه النقابي وذلك في عدة مواقع في القانون بذكره حظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد العمال، وحيث ان تعريف التمييز غير المباشر أشار صراحة الى ذلك.
- حظر القانون رهن تشغيل العامل بشرط عدم إنضمامه الى النقابة أو التخلي عن عضويته فيها.
- أعطى القانون الحق للعامل في اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى في حال تعرضه للتمييز أو التحرش أو العمل الجبري وعاقب القانون كل من خالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
- لا ينتهي عقد العمل بسبب عضوية العامل في النقابة أو المشاركة في نشاطات نقابته.
- لا ينتهي عقد العمل عند سعي العامل الى الحصول على صفة ممثل للعمال أو ممارسة هذه الصفة أو سبق له ممارستها.
- يستحق العامل إجازة بأجر تام للقيام بالواجبات النقابية على أن ينص على ذلك في الاتفاق الجماعي المطبق.
هناك مميزات أخرى سيتم التطرق اليها تباعا وبالتفصيل حال نشر القانون في الجريدة الرسمية لكن على الاتحادات والنقابات ان تصعد النضال للدفاع عن حق التنظيم النقابي للموظفين العموميين وان تقوم بحملات توعية واسعة في القطاع العام في هذا الاتجاه.